لو كانت الوصية بقوس
[ و يحمل على الظاهر كالحقيقة دون المجاز . و لو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب و النبل و هي العربية ، و الحسبان و هي فارسية ، لها مجرى من قصب يجعل فيها سهام صغار و يرمى بها ، دون قوس الندف ، و دون الجلاهق : و هو قوس البندق . و يتخير الوارث و لو وجدت قرينة حملت على ما دلت عليه . ] الثاني فالمصير إلى القرعة إن لم يعلم إرادة الجميع أو بعض بعينه أقوى . قوله : ( و يحمل على الظاهر كالحقيقة دون المجاز ) . لان الحمل على الحقيقة متعين ، فإذا قال : أعطوه أسدا اعطي السبع ، إلا أن يعلم إرادة الشجاع ، و الظاهر هو اللفظ الدال على المعنى دلالة راجحة مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا . قوله ( و لو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب ، و النبل و هي العربية ، و الحسبان و هي فارسية لها مجرى من قصب يجعل فيها سهام صغار و يرمى بها ، دون قوس الندف ، و دون الجلاهق و هو قوس البندق ، و يتخير الوارث ، و لو وجدت قرينة حملت على ما دلت عليه ) . قال في التذكرة : اسم القوس يقع على العربية : و هي التي يرمى به النبل ، و هي السهام العربية ، و على الفارسية : و هي التي يرمى بها النشاب ، و على القسي التي لها مجرى تنفذ فيها السهام الصغار و يسمى الحسبان إلى آخره . ثم قال : إن السابق إلى الفهم من لفظ القوس أحد الثلاثة الاول ، و هو استعمال عرفي . فعلى هذا إذا أوصى بقوس انصرف إلى احد الثلاثة ، و هو مختار الشيخ ، و ابن( 1 ) التذكرة 2 : 484 . ( 2 ) المبسوط 4 : 21 .