الوصية لشخص بحب زرعه ولاخر بتبنه
[ و لو أوصى لاحدهما بحب زرعه و لآخر بتبنه ، صح و النفقة عليهما ، فان امتنع أحدهما احتمل إجباره ، اذ في تركه ضرر و إضاعة للمال ، و عدمه ، إذ لا يجبر على الانفاق على مال نفسه و لا مال غيره . قوله : ( و لو أوصى لاحدهما بحب زرعه و لاخر بتبنه صح و النفقة عليهما ) . لا خفاء في أنه إذا أوصى بأن يكون حب زرعه لاحد الشخصين و تبنه للاخر تصح الوصية ، كما لو أوصى بأحدهما فقط ، فتجب نفقة الزرع عليهما بالنسبة كل بحسب ماله ، لان لكل واحد منهما تعلقا بالزرع ، فهما بمنزلة الشريكين . قوله : ( فإن امتنع أحدهما احتمل إجباره ، إذ في تركه ضرر و إضاعة للمال ، و عدمه إذ لا يجبر على الانفاق على مال نفسه و لا مال غيره ) . لا ريب أن في ترك الانفاق ضررا به و بشريكه ، و لا طريق إلى دفع الضرر عن الشريك إلا بالانفاق ، فيجب أن يكون إلى دفعه طريق ، إذ ( لا ضرر و لاضرار في الاسلام ) ( 1 ) ، و قد نهى النبي صلى الله عليه و آله عن اضاعة المال . و يعارض ذلك باطباقهم على أن الانسان لا يجبر على الانفاق على مال نفسه ، و لا على مال غيره إلا أن يكون ذا نفص محترمة ، و قد ذكر المصنف الوجهين في التذكرة ( 2 ) ، و تردد في التحرير ( 3 ) . و الذي يقتضيه النظر أن يخيره الحاكم بين الامور الممكنة من البيع و الانفاق و نحوهما فإن امتنع من الجميع فعل ما هو الاغبط له دفعا للضرر . و إن ضاق الوقت عن ذلك و خشي هلاك الزرع أجبره على الانفاق أو أنفق1 - الفقية 4 : 243 حديث 777 . 2 - التذكرة 2 : 508 . 3 - التحرير 2 : 296 .