[ و لو قال : حجوا عني بألف ، و اجرة المثل اقل ، فالزيادة وصية للنائب ، فإن كان معينا صح ، و كذا إن كان مطلقا . و لو امتنع المعين في الندب احتمل البطلان . ] وصيته بغير المعروف . و يضعف الاول بان الحمل على كونها وصية لباقي الورثة خلاف مدلول اللفظ ، لان إخراجه لا اشعار له بإرادة الوصية لهم و إن لزم رجوع الحصة إليهم بالآخرة ، لان ذلك ليس بالوصية بل لاستحقاقهم التركة حيث لا وارث غيرهم ، و العدول باللفظ إلى ما لا يدل عليه مطابقة و لا تضمنا و لا التزاما ، بل و لا يستلزم نفوذه و الحكم به بنفسه ، بل بضميمة شيء آخر تصرف لا يدل عليه دليل . و قد سبق أن لزوم بطلان الوصية مع حمل اللفظ على حقيقته لا يجوز العدول إلى المجاز ، فالأَصح البطلان ، و اعلم أن المراد بقول المصنف : ( أو يلغوا لفظه ) بطلانه ، لا أن لا يكون له معنى أصلا . قوله : ( و لو قال : حجوا عني بألف و اجرة المثل أقل فالزيادة وصية للنائب ، فإن كان معينا صح ، و كذا إن كان مطلقا . ) لا ريب انه لو عين للحج الواجب اجرة زائدة عن اجرة المثل بحيث تخرج من الثلث تعينت ، و تكون وصية للنائب ، سواء كان معينا أولا . و عبارة المصنف لا تخلو من طول حيث قال : ( و كذا إن كان مطلقا ) ، فإنه لو قال : سواء كان معينا أو لا لكان أحسن . و تجئ باعتبار تعيين الاجرة و النائب و إطلاقهما ، و تعيين أحدهما خاصة صور أربع . قوله : ( و لو امتنع المعين في الندب احتمل البطلان ) . وجهه : إن الموصى به تعذر ، و غيره لم تتعلق به الوصية . و يحتمل استئجار غيره ، لان الوصية بأمرين : الحج ، و كونه من المعين فلا يلزم من امتناع المعين تعذر الموصى