لو قال الموصي : إن كان حملها غلاما ، فولدت غلامين
[ البحث الثاني : في الموصى له : لو قال : إن كان حملها غلاما ، أو إن كان الذي في بطنها غلام ، أو إن كان ما في بطنها ، أو كل حملها فاعطوه ، فولدت غلامين أو جاريتين ، أو جارية ، أو غلاما و جارية بطلت . ] بين ما إذا قدر للوصية ما لا و عدمه في وجوب تحري ما زاد على الثلاثة إلى أقل محتملاته عملا بحقيقة اللفظ ، فالفرق الواقع في كلام المصنف واضح . فعلى هذا لو أوصى بعتق رقاب بألف ، و أمكن شراء أربعة نفيسة بألف ، أو خمسة خسيسة به لم يتعين شراء الخمسة لما قلناه بل يتخير ، و على ما ذكره المصنف يتعين شراء الخمسة . و معنى قول المصنف : ( و لا يجزئ عتق الاربعة النفيسة المساوية قيمة ) ان الاربعة النفيسة المساوية لقيمة الخمسة الخسيسة بحيث تكون قيمة كل منها بقدر المقدر من المال لا يجزئ ، لان الخمسة أقرب إلى مدلول صيغة جمع الكثرة . قوله : ( البحث الثاني : الموصى له : لو قال إن كان حملها غلاما ، أو إن كان الذي في بطنها غلاما ، أو إن كان ما في بطنها ، أو كل حملها فأعطوه ، فولدت غلامين ، أو جاريتين ، أو جارية أو غلاما و جارية بطلت ) . وجه البطلان : إن التنكير في قوله : ( غلاما ) يشعر بالتوحيد ، بل لا يتبادر منه إلا ذلك ، فالمفهوم من قوله : ( إن كان حملها غلاما ) أن يكون كله غلاما ، و كذا البواقي ، بل الحكم مع ألفاظ العموم أظهر . و في وجه للشافعية انها إن ولدت غلامين فالوصية لهما ( 1 ) .1 - أنظر : الام 4 : 113 ، المجموع 15 : 472 ، الوجيز 1 : 275 .