الوصية للذمي والحربي والمرتد - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوصية للذمي والحربي والمرتد

[ و الاقرب صحة الوصية للذمي و إن كان أجنبيا ، و البطلان للحربي و المرتد ، ] الدابة ذلك . قلنا : الظاهر أنه إذا علم إرادة ذلك لا مانع من الجواز ، و المبحوث عنه في العبد إنما هو إذا قصد هو بالوصية ، أو لم توجد قرينة تدل على شيء ، و ذلك لان خلاف العامة القائلين بأنه إن أعتق فالوصية له ، و إلا فلمولاه ، إنما هو هنا ، فلا يستقيم فرض المسألة فيما ذكر ، لانه خروج عن محل النزاع . قوله : ( و الاقرب صحة الوصية للذمي و إن كان أجنبيا ، و البطلان للحربي و المرتد ) . اختلف الاصحاب في جواز الوصية للكافر على أقوال : الاول : المنع مطلقا ، و هو مختار ابن البراج ( 1 ) . الثاني : الجواز مطلقا ، و هو مختار المفيد ( 2 ) و ابن إدريس ( 3 ) . الثالث : جواز الوصية للكافر القريب دون غيره ، و هو مختار الشيخ في المبسوط ( 4 ) ، و جماعة . الرابع : جواز الوصية للذمي دون الحربي ، و هو مختار الشيخ في الخلاف ( 5 ) ، و المصنف . وجه الاول : أن الوصية تستلزم المودة و هي محرمة بالنسبة إلى الكافر ، و يضعف

1 - نقله عنه العلامة في المختلف : 500 .

2 - المقنعة : 101 . ( 3 ) السرائر : 386 . ( 4 ) المبسوط 4 : 4 .

5 - الخلاف 2 : 181 مسألة 26 كتاب الوصايا .

/ 349