الوصية للذمي والحربي والمرتد
[ و الاقرب صحة الوصية للذمي و إن كان أجنبيا ، و البطلان للحربي و المرتد ، ] الدابة ذلك . قلنا : الظاهر أنه إذا علم إرادة ذلك لا مانع من الجواز ، و المبحوث عنه في العبد إنما هو إذا قصد هو بالوصية ، أو لم توجد قرينة تدل على شيء ، و ذلك لان خلاف العامة القائلين بأنه إن أعتق فالوصية له ، و إلا فلمولاه ، إنما هو هنا ، فلا يستقيم فرض المسألة فيما ذكر ، لانه خروج عن محل النزاع . قوله : ( و الاقرب صحة الوصية للذمي و إن كان أجنبيا ، و البطلان للحربي و المرتد ) . اختلف الاصحاب في جواز الوصية للكافر على أقوال : الاول : المنع مطلقا ، و هو مختار ابن البراج ( 1 ) . الثاني : الجواز مطلقا ، و هو مختار المفيد ( 2 ) و ابن إدريس ( 3 ) . الثالث : جواز الوصية للكافر القريب دون غيره ، و هو مختار الشيخ في المبسوط ( 4 ) ، و جماعة . الرابع : جواز الوصية للذمي دون الحربي ، و هو مختار الشيخ في الخلاف ( 5 ) ، و المصنف . وجه الاول : أن الوصية تستلزم المودة و هي محرمة بالنسبة إلى الكافر ، و يضعف1 - نقله عنه العلامة في المختلف : 500 . 2 - المقنعة : 101 . ( 3 ) السرائر : 386 . ( 4 ) المبسوط 4 : 4 . 5 - الخلاف 2 : 181 مسألة 26 كتاب الوصايا .