[ و لو أوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الوحدة فالوصية بالسدس ، و التعدد فبالربع . و تظهر الفائدة فيما لو أوصى لآخر بتكملة الثلث . ] و بدون الاجازة ثلث فقط ، فلها ثلث الثلثين بالارث و تسع بالوصية ، و للابن ثلثا الثلثين بالارث و للموصى له تسهان ، فتزيد وصيتها في الاول ربع تسع و ينقص ذلك من ارثها ، بالعكس في الثاني . هكذا قرر السوأل ، و ليس بجيد ، إذ لا يجب أن يكون للاجازة فائدة بالنسبة إلى البنت ، إذ يكفي أن يكون لها فائدة في الجملة ، و فائدتها بالنسبة إلى الموصى له ظاهرة ، لزيادة نصيبه معها و نقصانه بدونها ، و لو قدح ذلك هنا لقدح على تقدير الاحتمال الاول و الثاني ، فإن لها الثلث على الاحتمالين المذكورين مطلقا . و الصواب أن يقال : إن قول المصنف : ( و الفرق . ) جواب لاستعلام السائل حيث يقول : هل يفرث بالنسبة إلى البنت بين ما إذا أجاز الابن ، و بين ما إذا لم يجز على الاحتمال الاخير - على تقدير الاحتمال الرابع - ؟ فيجاب بأن بينهما فرقا ، و هو ما ذكره . قوله : ( و لو أوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الوحدة فالوصية بالسدس و التعدد فبالربع ، و تظهر الفائدة فيما لو أوصى للآخر بتكملة الثلث ) . هذه هي المسألة الثالثة من المسائل المتفرعة على الاصل السابق ، و صورتها أن يوصي بمساواة البنت للابن في الميراث ، فإن احتمال اتحاد الوصية و تعددها يطردان هنا أيضا دون باقي الاحتمالات ، فأما الاتحاد فلان الوصية بمساوات البنت للابن بمنزلة قوله : اعطوا البنت مما يخص الابن مقدار السدس ليساوي به الابن . و أما احتمال التعدد فوجهه : إنه يلزم من هذه الوصية وصية اخرى ، و ذلك لان نصيب البنت بالارث يجب أن يكون بمقدار نصف نصيب الابن ، فإذا كان للابن