[ و لو قبل أحد الوارثين ورد الآخر صح في نصيب القابل ، فإن كان ممن ينعتق عليه عتق عليه و قوم الباقي . و تصح مطلقة مثل : إن مت فثلثي للمساكين ، و مقيدة مثل إن مت في مرضي هذا ، أو في سفري هذا ، أو في سنتي هذه ، أو بلدي فثلثي للمنساكين ، فإن بري ، أو قدم ، أو خرجت السنة عليه حيا ، أو خرج من بلده فمات بطلت المقيدة لا المطلقة . ] إنما ترث ما جرى عليه ملك الميت و لم تدخل في ملكه ، و من ثم لا ترث من أمها شيئا ، و إن كان قوله : ( و ورثت ثلثي سهم بنت مما عداها خاصة ) يقتضي إرثها مما سواها خاصة . و لو اتفق موت الموصى له بعد موت الموصي و قبل القبول فقبل الوارث و الصورة هذه لم ترث من نفسها ، لسبق استقرار ملك أخيها و أختها ، و لذلك عتق سهم الاخ ، فيكون ذلك بمنزلة القسمة ، و ترث حينئذ من كل ما عداها . قوله : ( و لو قبل أحد الوارثين ورد الآخر صح في نصيب القابل ، فإن كان ممن ينعتق عليه عتق عليه و قوم الباقي ) . أي : عتق عليه نصيبه و قوم عليه نصيب الباقين ، و فيه نظر ينشأ : من التردد في ثبوت التقويم في مثل ذلك . قوله : ( و تصح مطلقة مثل : إن مت فثلثي للمساكين - إلى قوله - فإن بري ، أو قدم ، أو خرجت السنة عليه حيا ، أو خرج من بلده فمات بطلت المقيدة لا المطلقة ) . الفرق اختصاص الوصية بمحل القيد ، فلا وصية بدونه ، بخلاف المطلقة ، و الامر ظاهر .