[ و كذا لو رد بعد بلوغه و هل النماء المتجدد بين الوفاة و الرد تابع أو للموصى له ؟ اشكال . ] و يحتمل ضعيفا العدم ، لان ذلك إزالة ملك بغير عوض فكان بمنزلة الاتلاف ، و ليس لان الولي قائم مقامه ففعله مع المصلحة بمنزلة فعله ، و لو رد قبل الموت فلا اعتبار به ، كما لا اعتبار برد الموصى له حينئذ . قوله : ( و كذا لو رد بعد بلوغه ) . أي : و كذا تبطل الوصية لو رد المولي عليه بعد بلوغه قطعا ، لان قبوله ورده حينئذ يقع معتبرا ، و هذا إذا لم يسبق قبول الولي عنه للمصلحة . قوله : ( و هل النماء المتجدد بين الوفاة و الرد تابع أو للموصى له ؟ اشكال ) . أي : هل النماء الحاصل من الموصى به المتجدد بين الوفاة و الرد تابع لحال الموصى به ؟ - فإن قلنا : إن القبول كاشف كان النماء للوارث مع الرد ، و إن قلنا : إنه سبب فالنماء للوارث ، سواء قلنا إن الموصى به في تلك الحال للورثة ، أو على حكم مال الميت - أم هذا النماء للموصى له ، بناء على أنه يملك بموت الموصي و يستقر بالقبول و يزول بالرد ؟ فيه اشكال ينشأ : من تقابل دلائل هذه الاقوال . و لا يخفى ما في هذه العبارة و هذا الاشكال من الخلل ، أما العبارة ، فلان مقتضى قوله : ( و هل النماء تابع أو للموصى له ) ينافي الامرين ، و ليس كذلك ، لانا إذا حكمنا بأنه للموصى له فإنما هو باعتبار تبعيته للعين ، و دخولها في ملك الموصى له بالموت من دون اعتبار القبول . و أما خلل الاشكال ، فلانه قد سبق في كلامه رحمه الله اختيار كون القبول كاشفا ، فلا وجه للاشكال في حال النماء بعد ذلك ، لوجوب كونه مع الرد للوارث ، فيكون رجوعا عن الجزم إلى التردد .