سقوط الحمل الموصى به ميتا
[ و لو سقط ميتا بطلت الوصية به ، و كانت مؤنة التجهيز على الورثة ، و لو تعدد دخلا معا . و لا بد من وجوده حال الوصية ، فلو شككنا في وجوده بطلت ، ] الوصية للحمل مشروطة بانفصاله حيا كما سبق ، فلا أثر لكون انفصاله بالجناية إذا انفصل ميتا . قوله : ( و لو انفصل ميتا بطلت الوصية به ، و كانت مؤنة التجهيز على الورثة ) . أي : لو انفصل الحمل الموصى به ميتا ظهر بطلان الوصية به لتلف متعلقها - حكى المصنف فيه الاجماع في التذكرة ( 1 ) - ، و حينئذ فمؤنة التجهيز على الورثة ، لان انتقال ذلك للموصى له مشروط بصحة الوصية ، و قد ظهر بطلانها . قوله : ( و لو تعدد دخلا معا ) . و ذلك لان الحمل اسم لما في بطن الام من الاجنة ، واحدا كان أو متعددا ، و لو ظنه واحدا فظهر تعدده أمكن اعتباره . و هل تبطل الوصية حينئذ أو يتخير الوارث في إعطاء واحد ؟ فيه احتمال ، فعلى هذا هل يقبل قوله بيمينه ؟ فيه نظر يلتفت إلى قيامه مقام المورث . قوله : ( و لا بد من وجوده حال الوصية ، فلو شككنا في وجوده بطلت ) . لا يشترط لصحة الوصية بالحمل كونه موجودا حال الوصية ، فتصح الوصية بما تحمله الجارية أو الدابة كما سبق في المطلب الرابع قبل هذا ، و سيأتي التصريح به عن قريب أن شاء الله تعالى . لكن لو أطلق الوصية فقال : أوصيت لك بحمل فلانة ، أو قيد فقال : أوصيت لك بحملها الموجود في الحال ، اشترط وجوده وقت الوصية .1 - التذكرة 2 : 480 .