الوصية لاقرب الناس
[ و لو أوصى لاقرب الناس إليه ، أو لاقرب اقاربه ينزل على مراتب ] فأن قيل : فعلى هذا يلزم استحقاقهم الخمس و لا يقولون به ، و قد نبه المصنف عليه بقوله : ( هنا ) . قلنا : مستحق الخمس لم يستفده من لفظ القرابة ، و إنما هو معلوم من قول الشارع و فعله ، بخلاف الوصية الجارية على لفظ القرابة . و لقائل أن يقول : إن الله تعالى جعل الخمس لذي القربى ، و الاصل في الاستعمال الحقيقة ، فالازم أحد الامرين : إما دخول بني المطلب في مستحقى الخمس ، أو خروجهم من ذوي القربى ، و لما انتفى الاول تعين الثاني ، إذ ليس في الشرع ما ينافيه . و المتبادر من قوله عليه السلام : نحن و بنو المطلب لم نفترق في جاهلية و لا اسلام ) ( 1 ) عدم الافتراق في المناصرة و المعاضدة بقرينة ذكر الجاهلية ، فإنه لم يكن هناك اجزاء للاسلام عليهم . و أيضا فإن : ( لم نفترق ) للماضي ، و هو دال على عدم الافتراق في المستقبل ليدل على محل النزاع . و الذي أورده المصنف في التذكرة أن النبي صلى الله عليه و آله أعطى بني المطلب مع بني هاشم ، و علل عطيتهم بإنهم لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية و لا اسلام ( 2 ) ، و هو ظاهر فيما قلناه . و هذا كله بناء على أن المراد ب ( ذي القربى ) في الآية مستحق الخمس من أقر بائه صلى الله عليه و آله ، و أما على ما رواه أصحابنا من أن المراد بذي القربى هو الامام ( ع ) فلا يتجه ذلك فعلى هذا دخول بني المطلب في ذلك محل تأمل . قوله : ( و لو أوصى لاقرب الناس إليه أو لاقرب أقاربه نزل على1 - المعتبر 2 : 631 . 2 - التذكرة 2 : 475 .