الوصية لشخص بمائة ، ولاخر بدار ، ولاخر بعبد - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوصية لشخص بمائة ، ولاخر بدار ، ولاخر بعبد

[ و لو أوصى لاحدهم بمائة ، و لاخر بدار و لاخر بعبد ، ثم قال : فلان شريكهم ، فله نصف ما لكل واحد ، فلانه هنا يشارك كل واحد منهم منفردا ، و الشركة تقتضي التسوية ، و في الاولى الجميع مشتركون . و لو قيل : له الربع في الجميع كان أولى . ] الكل من حيث هو كل ، و ذلك لان الكل مشتركون في شيء واحد بأجزاء مشاعة و إن اختلفت الحصص ، و حيث كان شريكا للمجموع من حيث المجموعية ، و إطلاق التشريك منزل على أقل الحصص وجب أن يكون له خمس ما للمجموع . و لقائل أن يقول : إن قوله : ( فلان شريكهم ) أعم من أن يكون شريكا للمجموع أو لكل واحد ، و اشتراك الكل في شيء واحد لا يقتضي إرادة الاول . قوله : ( و لو أوصى لاحدهم بمائة ، و لاخر بدار ، و لآخر بعبد ثم قال : فلان شريكهم فله نصف مالك واحد ، لانه هنا يشارك كل واحد منفردا ، و الشركة تقتضي التسوية ، و في الاول الجميع مشتركون ، و لو قيل : له الربع في الجميع كان أولى ) . فرق المصنف بين ما إذا كان الموصى به لمتعددين اجزاء شيء واحد ، و بين ما إذا كان الموصى به متعددا لكل واحد شيء على انفراده ، فحكم بأن التشريك بين الاخر و بين الموصى لهم في الاول يقتضي التشريك بينه و بين المجموع ، فيلحظ في نصيبه ضميمته إلى المجموع في الشركة . و في الثاني يقتضي التشريك بينه و بين كل واحد ، لانفراد الموصى به لكل واحد عن الباقين ، فيكون له نصف ما لكل واحد ، إذ الاصل في الشركة بين اثنين عدم التفضيل ، فإطلاق الشركة و كونها بينه و بين كل واحد يقتضي الاستواء بينه و بين كل واحد . و في هذا الفرق نظر ، فإن اشتراك الموصى لهم في شيء واحد ، و انفراد كل واحد بشيء معين لا دلالة له على كون الشركة بينه و بين المجموع ، أو بين كل واحد بشيء

/ 349