الوصية لام ولده
و لو أوصى لام ولده فالأَقرب أنها تعتق من الوصية لا من النصيب على رأي . ] قوله : ( و لو أوصى لام ولده فالأَقرب أنها تعتق من الوصية لا من النصيب على رأي ) . لا خلاف في أن وصية الانسان لام ولده صحيحة إلا أن الاصحاب مع اتفاقهم على صحتها اختلفوا في عتقها هل هو من الوصية أم من نصيب ولدها على أقوال أربعة : الاول : عتقها من الوصية ، فإن ضاقت فالباقي من نصيب ولدها ، اختاره ابن إدريس ( 1 ) ، و نجم الدين في الشرائع ( 2 ) ، و المصنف هنا و في الارشاد ( 3 ) ، لتأخر الارث عن الوصية و الدين بمقتضى قوله تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ( 4 ) و قد علم ضعفه مما سبق ، و ان الآية لا دلالة لها على ذلك ، و إن دلت فإنما تدل على أن المتأخر هو استقرار الملك لا نفسه . الثاني أنها تعتق من نصيب ولدها و تأخذها الوصية ، و اختاره الشيخ في النهاية ( 5 ) ، و نجم الدين في النكت ( 6 ) ، و المصنف في المختلف ( 7 ) و هو الاصح ، لان التركة تنتقل إلى الوارث من حين الموت ، فيستقر ملك ولدها على جزء منها فتعتق عليه و تستحق الوصية .1 - السرائر : 386 . 2 - الشرائع 2 : 254 . 3 - الارشاد 1 : 458 . 4 - النساء : 11 . 5 - النهاية : 611 . 6 - نكت النهاية ( الجوامع الفقهية ) : 670 . 7 - المختلف : 506 .