الوصية لام ولده - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوصية لام ولده

و لو أوصى لام ولده فالأَقرب أنها تعتق من الوصية لا من النصيب على رأي . ] قوله : ( و لو أوصى لام ولده فالأَقرب أنها تعتق من الوصية لا من النصيب على رأي ) . لا خلاف في أن وصية الانسان لام ولده صحيحة إلا أن الاصحاب مع اتفاقهم على صحتها اختلفوا في عتقها هل هو من الوصية أم من نصيب ولدها على أقوال أربعة : الاول : عتقها من الوصية ، فإن ضاقت فالباقي من نصيب ولدها ، اختاره ابن إدريس ( 1 ) ، و نجم الدين في الشرائع ( 2 ) ، و المصنف هنا و في الارشاد ( 3 ) ، لتأخر الارث عن الوصية و الدين بمقتضى قوله تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ( 4 ) و قد علم ضعفه مما سبق ، و ان الآية لا دلالة لها على ذلك ، و إن دلت فإنما تدل على أن المتأخر هو استقرار الملك لا نفسه . الثاني أنها تعتق من نصيب ولدها و تأخذها الوصية ، و اختاره الشيخ في النهاية ( 5 ) ، و نجم الدين في النكت ( 6 ) ، و المصنف في المختلف ( 7 ) و هو الاصح ، لان التركة تنتقل إلى الوارث من حين الموت ، فيستقر ملك ولدها على جزء منها فتعتق عليه و تستحق الوصية .

1 - السرائر : 386 .

2 - الشرائع 2 : 254 .

3 - الارشاد 1 : 458 .

4 - النساء : 11 .

5 - النهاية : 611 .

6 - نكت النهاية ( الجوامع الفقهية ) : 670 .

7 - المختلف : 506 .

/ 349