الوصية للجزء المعين - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوصية للجزء المعين

[ و في المعين اشكال . ] السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله فقال : " يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، و إن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد و دفع إليه الفاضل ( 1 ) " . و هي دالة بمفهوم الشرط لقوله : " فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة " ، و هو حجة عند الاكثر ، و يضعف ذلك بوجوه : الاول : ضعف سند الرواية . الثاني : إن مفهوم الرواية - إن سلم - : عدم الاستسعاء إذا كان الثلث أقل من قيمة البعد بزيادة على ربع القيمة ، و هم لا يقولون به ، و التحديد بالضعف لا دليل . عليه . الثالث : منع كون المفهوم ذلك ، بل المفهوم : عدم كون الاستسعاء في ربع القيمة إن كان الثلث أقل بزيادة عن الربع ، و نحن نقول بموجبه ، و دعواهم عدم الاستسعاء حينئذ مطلقا لا عدم الاستسعاء على هذا الوجه ، و الاصح الاول ، لعموم الدلائل الدالة على صحة الوصية الشاملة لمحل النزاع بغير معارض ، و تدل على الاحكام الباقية السالفة مع هذه العمومات و إجماع الاصحاب الرواية المذكور ة . قوله : ( و في المعين اشكال ) . أراد بالمعين هنا : ما ليس جزاء مشاعا في التركة و إن كان مشاعا من معين كنصف دار أو فرس ، و معناه : أنه لو أوصى لعبده بما ليس جزءا مشاعا في التركة ففي صحة الوصية اشكال ينشأ : من أنه إنما تصح في المشاع ، لانه متناول من حيث الصلاحية لرقية العبد ، فصار كأنه موصى بعتقه ، و ذلك منتف في محل النزاع . و لعموم

1 - التهذيب : 9 : 194 حديث 782 ، الاستبصار 4 : 120 حديث 456 .

/ 349