الوصية لشخص بثلث ، ولاخر بربع ، ولثالث بخمس - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوصية لشخص بثلث ، ولاخر بربع ، ولثالث بخمس

[ و لو أوصى له بثلث ، و لاخر بربع ، و لثالث بخمس ، و لرابع بمثل وصية أحدهم ، فله الخمس . و لو قال : فلان شريكهم فله خمس ما لكل واحد . ] الثاني تخصيص القادم بالعين في هذه الحالة ما لم يضف الموصى القدوم إلى زمان حياته ، لان الشرط في كلام الموصي هو القدوم ، و التقييد بحياة الموصى لا يدل عليه اللفظ بشيء من الدلالات الثلات ، كما لا يدل على ضده ، و الاستبعاد لا أثر له مع وجود الدليل ، مع أن حرمانه من الوصية لو قدم عند الموت بعيد أيضا و الفرق بين هذا و بين المثال : إن الشرط في المثال دخول عبده و بعد الموت ليس عبده ، بخلاف ما هنا ، و حكم الموصى به عند الموت هنا حكم الوصية قبل القبول ، و الشرط يجب تقدمه على مشروطه - و هو الملك - دون زمانه . فإن قيل : على القول بأن القبول كاشف ، فبحصول القدوم يتبين الملك عند الموت حال عدم الشرط ، فيلزم أن لا يكون شرطا و قد فرض اشتراطه ، و هو خلف . قلنا : اشتراطه أعم من أن يكون في حصول أصل الملك ، أو في انكشاف حصوله للقادم و انتفائه عن الاول ، و لا دليل على تعيين الاول . و لقائل أن يقول : إن المتبادر من قوله : ( فإن قدم الغائب فهو له ) أن المشروط بالقدوم هو حصول أصل الملك لا انكشافه ، فيكون الاحتمال الاول أقوى ، أما إذا أضاف القدوم إلى حياته فلا بحث . قوله : ( و لو أوصى له بثلث ، و لآخر بربع ، و لثالث بخمس ، و لرابع بمثل وصية أحدهم فله الخمس ، و لو قال : فلان شريكهم فله خمس ما لكل واحد ) . أما أن للرابع الخمس في المثال المذكور ، فلان الاطلاق يجب تنزيله على أقل المحتملات ، لانه المتقين و الزائد مشكوك فيه . و أما أن له خمس ما لكل واحد إذا قال : فلان شريكهم ، فلانه شرك بينه و بين

/ 349