عدم تأثير القبول قبل الموت - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم تأثير القبول قبل الموت

[ و قبول بعد الموت ، و لا أثر له لو تقدم . ] و صحة الوصية بملكت ثابتة ، فكذا وهبت لكونه بمنزلته . و يحتمل العدم ، لانتفاء دلالة اللفظ على هذا المعنى لغة و عرفا ، بل الهبة و الوصية متباينتان فلا تقع احداهما على الاخرى ، بخلاف ملكت الذي هو كالجنس للوصية . و المتجه أن يقال : إن وجدت قرينة حالية أو مقالية تدل على إرادة الوصية بلفظ الهبة تعين الحمل على الوصية ، لان غايته أن يكون مجازا و لا يمتنع ذلك في الوصية ، و إلا فإن وجد للفظ نفوذا في موضوعه ، و صدر على وجه حقه أن يمتنع اعتبار التفسير من المالك ، لوقوع القبول و القبض بالاذن من ذي الرحم ، المقتضي لخروج العين عن ملكه على وجه اللزوم لم يلتفت إلى قوله - ما يخالف ذلك - و بدون ذلك فالوجه قبول تفسيره ، لبقاء سلطنته على العين ، فيقبل قوله في قصده باللفظ الصادر عنه . قوله : ( و قبول بعد الموت ، و لا أثر له لو تقدم ) . لما كانت الوصية عقدا اعتبر فيها مع الايجاب القبول كسائر العقود ، إلا أن يكون الموصي له معين كالفقراء و بني هاشم ، أو تكون الوصية في مصلحة كنحو مسجد و قنطرة . ثم إن أصح القولين للاصحاب عدم اعتبار القبول لو وقع في حال الحياة ، لان الايجاب في الوصية إنما تعلق بما بعد الوفاة ، لانها تمليك بعد الموت ، فلو قبل لم يطابق القبول الايجاب . فإن قيل : المراد قبوله التمليك بعد الموت . قلنا : ما قبل الموت لما لم يكن متعلق الايجاب وجب أن لا يعتد بالقبول الواقع فيه كما لو باعه ما سيملكه فقيل ، و لان القبول إما كاشف أو جزء السبب ، و على كل تقدير يمتنع اعتباره قبل الموت ، أما إذا جعل كاشفا ، فلان الكاشف عن الملك يجب أن يتأخر عنه و يمتنع الملك قبل الوفاة ، و أما إذا جعل جزء السبب ، فلانه إذا تم العقد وجب أن يترتب عليه أثره ، و هو هنا ممتنع قبل الموت . و لقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون الموت شرطا لحصول الملك بالعقد ،

/ 349