* فروع : * أ : لو أوصى لعبده برقبته
استحباب الوصية للقرابة
[ و يستحب الوصية للقرابة وارثا كان أو غيره . فروع . أ : لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان ، و الصرف إلى التدبير . ] و القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ، و المفيد في المقنعة ( 2 ) ، فإنهما قالا : إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله و لم يسم أخرج في معونة المجاهدين لاهل الضلال و الكافرين ، فان لم يحضر مجاهد في سبيل الله وضع في أبواب البر من معونة الفقراء و المساكين و أبناء السبيل وصلة آل الرسول ، بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد ( صلى الله عليه و آله ) و مساكينهم و أبناء سبيلهم ، و يصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر . احتج الشيخ رحمه الله بأن عرف الشرع يقتضي صرف السبيل إلى الغزاة ، و حكم كلام الادميين إذا أطلق حكم ما اقتضاه الشرع ، و المقدمتان ممنوعتان ، و الاصح الاول . قوله : ( و يستحب الوصية للقرابة ، وارثا كان أو غيره ) . لا خلاف عندنا في جواز الوصية للوارث ، و به أخبار متعددة صحيحة من طرقنا ( 3 ) ، و قوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف حقا على المتقين ) نص في استحباب الوصية لكل قريب ، وارثا كان أو لا ، و يؤيده انها صلة للرحم فتكون مستحبة . قوله : ( فروع : أ : لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان ،1 - النهاية : 613 . 2 - المقنعة : 102 . 3 - الكافي 7 : 9 حديث 1 و 2 ، التهذيب 9 : 199 حديث 791 و ما بعده ، الاستبصار 4 : 127 حديث 476 و ما بعده . ( 4 ) البقرة : 180 .