وجوب الوصية على كل من عليه حق من مال أو غيره
صحة وصية الفقير لو أوصى ثم أستغنى
[ و لو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته . و لو قال العبد ، متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فالأَقرب الجواز . و كل من عليه حق مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت . ] قوله : ( و لو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته ) . لان له أهلية التملك و هي قائمة مقام الملك في صحة الوصية . قوله : ( و لو قال العبد : متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فلا قرب الجواز ) . وجه القرب : انه تصرف وارد على حالة الحرية ، فيصح لعموم وجوب العمل بالوصية السالم عن معارضة كونه عبدا . و يشكل بأن المانع عدم الاهلية حين الوصية فتقع لاغية ، كما لو أوصى الصبي على تقدير بلوغه ثم موته ، و لما فيه من تعليق الوصية و هو مانع ، و للرواية السالفة عن الباقر عليه السلام ( 1 ) إن ثبت العموم المدعى سابقا لكن ضعف الاشكال معلوم مما سبق فالجواز قريب . قوله : ( و كل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت ) . لا خلاف في الوجوب هنا ، و لو كان له حق يخاف ضياعه فليس ببعيد القول بالوجوب ، لان ذلك تضييع للمال على الوارث ، و لم أجد التصريح به ، لكن إطلاق الاخبار مثل قوله عليه السلام : " من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية ( 2 ) " يتناوله .1 - التهذيب 9 : 223 حديث 876 . 2 - المقنعة : 101 ، مناقب آل ابي طالب لا بن شهر اشوب 3 : 46 .