وجوب الوصية على كل من عليه حق من مال أو غيره - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الوصية على كل من عليه حق من مال أو غيره

صحة وصية الفقير لو أوصى ثم أستغنى

[ و لو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته . و لو قال العبد ، متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فالأَقرب الجواز . و كل من عليه حق مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت . ] قوله : ( و لو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته ) . لان له أهلية التملك و هي قائمة مقام الملك في صحة الوصية . قوله : ( و لو قال العبد : متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فلا قرب الجواز ) . وجه القرب : انه تصرف وارد على حالة الحرية ، فيصح لعموم وجوب العمل بالوصية السالم عن معارضة كونه عبدا . و يشكل بأن المانع عدم الاهلية حين الوصية فتقع لاغية ، كما لو أوصى الصبي على تقدير بلوغه ثم موته ، و لما فيه من تعليق الوصية و هو مانع ، و للرواية السالفة عن الباقر عليه السلام ( 1 ) إن ثبت العموم المدعى سابقا لكن ضعف الاشكال معلوم مما سبق فالجواز قريب . قوله : ( و كل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت ) . لا خلاف في الوجوب هنا ، و لو كان له حق يخاف ضياعه فليس ببعيد القول بالوجوب ، لان ذلك تضييع للمال على الوارث ، و لم أجد التصريح به ، لكن إطلاق الاخبار مثل قوله عليه السلام : " من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية ( 2 ) " يتناوله .

1 - التهذيب 9 : 223 حديث 876 .

2 - المقنعة : 101 ، مناقب آل ابي طالب لا بن شهر اشوب 3 : 46 .

/ 349