[ و لو كانت الوصية لغير معين كفى في التمليك الايجاب و الموت ، و لا يتوقف على القبول ، كمن أوصى للفقراء ، و كذا لو أوصى للمصالح كعمارة مسجد . و هل القبول كاشف عن انتقال الملك إلى الموصى له بعد الموت ، أو سبب ؟ فيه اشكال ينشأ : من انتقال الملك عن الميت ، و عدم دخوله في ملك الورثة ، لقوله تعالى ( من بعد وصية ) ، فلو لم ينتقل إلى الموصى له بقي بغير مالك . و من كون القبول إما جزء من السبب أو شرطا - كقبول البيع ] قوله : ( و لو كانت الوصية لغير معين كفى في التمليك الايجاب و الموت ، و لا يتوقف على القبول ، كمن أوصى للفقراء ، و كذا لو أوصى للمصالح كعمارة مسجد ) . و ذلك لان القبول هنا متعذر إن اعتبر من الجميع ، و ليست الوصية للبعض فيكتفى بقبوله . و قد سبق في الوقف قول بقبول الحاكم عنهم و عن المسجد و لم يذكروا مثله هنا ، و لعله لكون مجال الوصية أوسع ، أذ لا يقدح فيها عدم التنجيز ، و لا يشترط صراحة الايجاب ، و لا وقوعه بالعربية مع القدرة ، و لا فورية القبول ، فلم يستهجن عدم اشتراط القبول في الموضع المذكور . قوله : ( و هل القبول كاشف عن انتقال الملك إلى الموصى له بعد الموت ، أو سبب ؟ فيه اشكال : ينشأ : من انتقاء الملك عن الميت ، و عدم دخوله في ملك الورثة ، لقوله تعالى ( من بعد وصية ) ، فلو لم ينتقل إلى الموصى له بقي بغير مالك . و من كون القبول إما جزء ا من السبب أو شرطا كقبول البيع ،