[ و إن أوصى بمثل نصيب واحد معين ، فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة ، فإن زاد على الثلث و لم تجز الورثة اعطي الثلث . فلو كان له ابن أو بنت فأوصي بمثل نصيبه ، فإن اجاز فله نصف التركة ، و إن رد فله الثلث ، ] لا يكون هناك نصيب للوارث مماثلا لنصيب الموصى له ، و هو خلاف مدلول الوصية فيكون تبديلا لها ، و لا صالة بقاء مال الميت على الوارث ، و يلوح من التحرير اختيار الاول . و اعلم أن هذه و أشباهها من المسائل الدورية . لان معرفة نصيب الوارث متوقفة على إخراج الوصية ، و معرفة نصيب الموصى له إنما يكون إذا عرف نصيب الوارث . و طريق التخلص بالجبر أن يقال : إن التركة مال إلا نصيبا يعدل نصيبين ، مثلا فبعد الجبر و المقابلة تكون التركة تعدل ثلاثة أنصبة فالنصيب هو الثلث ، إلا أن هذه المقدمات لظهورها و سرعة انتقال الذهن إلى النتيجة لم يعرجوا عليها . و اعلم أن قوله : ( فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ) يراد به تصحيح الفريضة أولا ، ثم زيادة قدر نصيب الموصى بمثل نصيبه على أصل الفريضة للموصى له . و أراد بقوله : ( و أطلق ) عدم تعيين الوارث الموصى بمثل نصيبه . قوله : ( و إن أوصى بمثل نصيب واحد معين فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة ) . الكلام في الوصية بمثل نصيب المعين كالكلام في الوصية بمثل نصيب واحد منهم من تعيين . قوله : ( فإن زاد على الثلث و لم تجز الورثة ) . هذا الحكم شامل للوصية بمثل نصيب واحد من تعيين و مع التعيين .