الوصية لاصناف الزكاة أو لمستحقها
[ و كذا المدبر ، و ذو الدين المؤجل . و لو أوصى لاصناف الزكاة أو لمستحقها فالأَقرب استحقاق كل صنف ثمن الوصية . ] و حاول المصنف الدلالة على عدم الاشكال هنا بقوله : ( فإنها تعتق ) ، فإن ذلك كما يدل على وجه التشبيه يدل على عدم مجئ الاشكال للجزم به . قوله : ( و كذا المدبر ) . أي : لو قتل سيده لم يمنع ذلك من عتقه ، لكن على ما ذكره المصنف في التذكرة ( 1 ) يأتي الاشكال السابق ، لان التدبير عندنا وصية فيكون كالوصية للقاتل ، فيكون جزمه هنا بعتقه مع تردده في الوصية للقاتل منظورا فيه . و لا يستقيم أن يراد ب ( كذا ) هنا مجئ الاشكال ، لان المتبادر منه التشبيه بالمستولدة . قوله : ( و ذو الدين المؤجل ) . معناه : و كذا ذو الدين المؤجل إذا قتل المديون ، فإن القتل لا يمنع الحلول بغير اشكال . و علله في التذكرة بأن الاجل حق من عليه الحق أثبت لير تفق به بالاكتساب في المدة ، فإذا هلك فالحظ له في التعجيل لتبرأ ذمته ( 2 ) ، فالحاصل انه ليس الحلول هنا غبطة للمدين وحده ليقابل فيه بنقيض مقصوده لو قتل . قوله : ( و لو أوصى لاصناف الزكاة أو لمستحقها فالأَقرب استحقاق كل صنف ثمن الوصية ) . وجه القرب : أنه أوصى لمحصورين باعتبار الصنف فإنهم ثمانية ، و الوصية تمليك ، فإذا وقعت لمتعدد اقتضت التشريك ، فيكون لكل صنف ثمن ، بخلاف الزكاة فإن الاصناف الثمانية مصرف لها ، و لهذا لا يملكها الفقير بمجرد قبولها من دون القبض ، و لا يعتبر قبوله ، بل و لا علمه أنها زكاة .1 - التذكرة 2 : 466 . 2 - التذكرة 2 : 466 .