الوصية بنصف حصة الابن بعد الوصية - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوصية بنصف حصة الابن بعد الوصية

[ و لو أوصى بنصف حصة الابن بعد الوصية دخلها الدور ، فللان شيء ، و للموصى له نصف شيء ، و للبنت نصفهما ، فالفريضة تسعة و الشئ أربعة . ] نصف كان لبنت ربع ، فيكون استحقاقها للربع الآخر بالوصية ، سدس بالوصية المطابقية و نصف سدس بالالتزامية . و قد عرفت ضعف احتمال التعدد فيما سبق ، فإن الاستواء في الارث مع الاستواء في السبب ، و التفاوت على الوجه المخصوص مع التفاوت فيه يمنع وجوبه مطلقا ، بل إنما يجب مع انتفاء المعارض ، و قد وجد هاهنا و هو الوصية للبنت من نصيب الابن . و قول المصنف : ( و تظهر الفائدة . ) اشارة إلى جواب سؤال مقدر تقديره انه أي فائدة في البحث عن كون هذه وصية واحدة أو متعددة ، فإن المستحق لذلك هو البنت فلا يختلف استحقاقها بالاتحاد و عدمه ؟ و أجاب المصنف : بأن الفائدة تظهر لو أوصى لآخر بتكملة الثلث ، فعلى اتحاد الوصية بالتكملة يكون السدس ، و على التعدد نصف سدس . و تظهر أيضا في أمر آخر ، و هو تفاوت نصيبها بالارث و الوصية ، فعلى الاتحاد نصيب الارث أكثر ، و على التعدد الامر بالعكس ، و إنما ترك المصنف التنبيه على هذه الفائدة لقرب العهد بها ، فإنه قد ذكرها في المسألة السابقة فالتنبيه لها يكفي فيه أدنى ملاحظة . قوله : ( و لو أوصى بنصف حصة الابن بعد الوصية دخلها الدور ، فللابن شيء و للموصى له نصف شيء و للبنت نصفهما ، فالفريضة تسعة و الشئ أربعة ) . ما سبق هو الوصية بجزء من حصة وارث معين قبل الوصية ، بدليل أنه قيدهنا بكون الوصية بنصف حصة الابن بعد الوصية ، و لانه ذكر الدور هنا و لم يذكره هناك . و لان حصة أحد الابنين في السابق أنما يكون النصف لتكون الوصية بربعها إذا

/ 349