لو قال الموصي : أعطوه عبدا" من عبيدي ولا عبيد له ثم تجدد له قبل الموت
[ و لو قال : اعطوه عبدا من عبيدي ، و لا عبيد له ، ثم تجدد له قبل الموت ، احتمل الصحة ، كما لو قال : اعطوه ألفا و لا مال له ثم تجدد ، أو اعطوه ثلث مالي و له درهم ثم ملك ما لا كثيرا ، و المنع اعتبارا بحال الوصية . ] قوله : ( و لو قال : أعطوه عبدا من عبيدي و لا عبيد له ، ثم تجدد له قبل الموت احتمل الصحة ، كما لو قال : أعطوه ألفا و لا مال له ثم تجدد ، أو أعطوه ثلث مالي و له درهم ثم ملك ما لا كثيرا ، و المنع اعتبارا بحال الوصية ) . توضيح دليل الصحة : إن بطلان الوصية في محل النزاع مع تعلقها بالمال المتجدد في المثال مما لا يجتمعان ، و الثاني ثابت فينتفي الاول . بيان التنافي : إن الاعتبار في الوصية إما أن يكون بوقت صدورها ، أو بما يتجدد ، فإن كان الاول وجب الحكم بعدم تعلقها بالمتجدد في محل النزاع و المثال ، و إن كان الثاني وجب الحكم بتعلقها به فيمها . و أما بيان ثبوت الثاني فلرواية السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال : " قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته " ( 1 ) ، و لرواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل أوصى لمملوكه بثلث ماله ، قال : فقال : " يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت " ( 2 ) الحديث ، و لم يستفصل . و لو اختلف الحكم لوجب الاستفصال ، لئلا يلزم بأخير البيان عن وقت الحاجة ، إذ لم يرد في ذلك بيان آخر . و توجيه الثاني : إن المتبادر من قوله : ( أعطوه عبدا من عبيدي ) إنما هو العبيد الكائنون حال الخطاب ، فمع انتفائهم يقع الخطاب لغوا ، كما لو أوصى بما لا وجود له . و يمكن أن يقال : لما كانت الوصية تمليكا بعد الوفاة ، أو ما جرى مجراه وجب1 - الكافي 7 : 11 حديث 7 . 2 - الاستبصار 4 : 134 حديث 505 . التهذيب 9 : 716 حديث 851 .