صحة وصية المبذر والمفلس
قبول وصية الموصي لو أوصى ثم قتل نفسه
[ أما لو أوصى ثم قتل نفسه فإنها تمضي ، و تصح وصية المبذر و المفلس . ] قوله : ( أما لو أوصى ثم قتل نفسه فإنها تمضي ) . يدل عليه ما سبق من رواية ابي ولاد ، و لو أوصى ثم جن ، أو صار سفيها - على القول بعدم صحة وصية السفيه - هل يقدح ذلك في صحة وصيته ؟ في الرواية إيماء إلى أن ذلك لا يقدح ، و هو المناسب للحال ، فإن حال المريض يؤول إلى ذلك آخر الامر . قوله ، ( و تصح وصية المبذر و المفلس ) . المشهور بين الاصحاب جواز وصية السفيه في البر و المعروف ، لصحة عبارته ، و منع من ذلك بعض الاصحاب ( 1 ) ، و حكاه في الدروس عن ظاهر ابن حمزة ( 2 ) ، و اختاره المصنف في التحرير ( 3 ) ، و يفهم من قول المصنف في المسألة السابقة : ( و لو قيل بالقبول مع تيقن رشده . . ) إن عدم الرشد مانع من صحة الوصية ، و إلا لكان ذكره مستدركا ، و عدم صحة وصيته قوي . و أما المفلس فإن وصيته نافذة لكماله ، إلا أن تتضمن وصيته التصرف في شيء من الاموال التي تعلقت بها حقوق الغرماء فإنها نافذة ، و لو رضوا بالتنفيذ ففي جوازه اشكال ينشأ : من تجويز ظهور غريم آخر . ينبغي أن تكون صحة وصية المفلس و السفيه بعد زوال المانع ، لانه إن أريد صحة وصيتهما بمعنى النفوذ لم يصح ، لانتفاء ذلك بالنسبة إلى كل منهما ، إذ كل منهما محجور عليه في التصرف المالي ، فلم يبق أن يراد بالصحة إلا صحة عبارتهما ، بحيث إذا زال المانع نفذت ، بخلاف عبارة الصبي و المجنون . و يمكن أن يقال : يتصور وصيه المفلس و نفوذها في مثل ما لو أوصى بأرض1 - منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقة : 364 ، و سلار في المراسم : 203 . 2 - الدروس : 240 ، الوسيلة : 372 . 3 - التحرير 2 : 293 .