ه : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولاخر بثلث ما بقي من الثلث ، ولاخر بدرهم
[ و امتحانه أن تأخذ ربع المال و هو تسعة و تسعون ، و تنقص منه نصيبا و هو تسعة و أربعون يبقي خمسون ، و تخرج خمسها عشرة اسهم ، فتكون الوصية الاولى تسعة و خمسين سهما ، انقصها من ثلث المال و هو مائة و اثنان و ثلاثون سهما ، يبقي من الثلث ثلاثة و سبعون سهما ، فأخرج منه نصيبا للثاني يبقي أربعة و عشرون سهما ، استثني ربع ذلك ستة اسهم ، يبقي من النصيب ثلاثة و أربعون سهما و هي الوصية الثانية . و الوصيتان مائة سهم و سهما ، إذا اخرجتهما من المال يبقي مائتان و أربعة و تسعون للبنين الستة ، لكل واحد تسعة و أربعون . ه : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنية الثلاثة . و لآخر بثلث ما بقي من الثلث ، و لآخر بدرهم ، فاجعل المال تسعة دراهم و ثلاثة انصباء ، فادفع إلى الموصى له الاول نصيبا ، و إلى الثاني و الثالث درهمين بقي سبعة و نصيبان ، ادفع نصيبين إلى اثنين ، يبقي سبعة للابن الثالث . فالنصيب سبعة و المال ثلاثون ، ] هو ثمانية و ربع ، و أراد ب ( مخرج المال ) هي اجزاءه بعد بسطه من جنس الكسر و ذلك هو مخرج الكسر ، فأطلق عليه مخرج المال توسعا ، و قوله : ( امتحانه أن تأخذ ربع المال و هو تسعة و تسعون . ) ظاهر بعد ما حققناه . قوله : ( الخامس : و لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنية الثلاثة ، و لآخر بثلث ما يبقى من الثلث ، و لآخر بدرهم ، فاجعل المال تسعة دراهم و ثلاثة أنصباء ، فادفع إلى الموصى له الاول نصيبا ، و إلى الثاني و الثالث درهمين بقي سبعة و نصيبان ، ادفع نصيبين إلى إبنين يبقى سبعة للابن الثالث فالنصيب سبعة و المال ثلاثون ) . إنما جعل المال ثلاثة و تسعة دراهم ، لانه لابد أن يكون ثلث المال مجموع