بيان معنى الال والعترة
[ و الآل : القرابة ، العترة : الاقرب إليه نسبا . و قيل : الذرية . ] للاولاد ( 1 ) ، و هو حق ، لان بنت البنت حينئذ بنت حقيقة . و قد تردد المصنف في التذكرة في دخول أجداد الزوجة و جداتها في الاصهار ، و ظاهر عبارته هنا الدخول ( 2 ) ، و الذي يقتضيه الدليل اتباع العرف في ذلك ، و لو دلت القرينة على شيء تعين اتباعه . قوله : ( و الآول : القرابة ) . قال في التذكرة : لو أوصى لآله أو لآل غيره صحت الوصية ، و صرف إلى قرابته قضية للعرف . ثم احتج على ذلك بما لا يطابق أصول مذهبنا ، و ذلك ما روي من أن آل رسول الله صلى الله عليه و آله الذين حرموا الصدقة بعده : آل على ، و آل عباس ، آل جعفر ، و آل عقيل ( 3 ) ، و بأن أصل آل أهل قلبت الهاء همزة ( 4 ) . و قد تقدم أن أهل الرجل زوجته ، و الذي ذكره ابن عيسى في كشف الغمة : أن حقيقة الآل لغة القرابة ( 5 ) ، و هو شاهد ، و الاستعمال العرفي لا يأباه ، و لو اقتضى العرف أو القرينة شيئا وجب المصير إليه . و اعلم أن المصنف قال في التذكرة في آخر هذا البحث - و نعم ما قال - : و ينبغي أن يتبع الحاكم و الوصي معا مراد الموصي إن ظهر لها بقرينة حال و شبهها ، و لا يتبعان أظهر معاني اللفظ بالوضع أو الاستعمال إلا مع عدم التمكن من معرفة مراده ( 6 ) ، هذا كلامه و هو ضابط في جميع هذه المسائل . قوله : ( و العترة : الاقرب إليه نسبا ، و قيل الذرية )1 - التذكرة 2 : 478 . 2 - التذكرة 2 : 478 . 3 - أنظر المغني لا بن قدامة 6 : 583 . 4 - التذكرة 2 : 477 . 5 - كشف الغمة 1 : 42 . ( 6 ) التذكرة 2 : 477 .