اشتراط معرفة الشهود ما في الوصية - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط معرفة الشهود ما في الوصية

[ و لو كتب وصية فقال : اشهدوا علي بما في هذه الورقة ، أو قال : هذه وصيتي فاشهدوا علي بها ، ليجزئ حتى يستمعوا منه ما فيه ، أو تقرأ عليه فيقربه ، ] الكتابة قد لا تكون على قصد الوصية ، و هو مختار ابن إدريس ( 1 ) و أكثر الاصحاب ( 2 ) . و يفهم من قول المصنف : ( و لا تكفي الكتابة بدون الاشارة ) انه لو اقترن بها اشارة مفهمة تد على المراد كفت ، و قد تقدم في عبارته الاكتفاء بذلك مع العجز عن النطق ، و لا شك فيه . أما مع القدرة فقد احتمل المصنف في التذكرة الاكتفاء ، لان ذلك بمثابة الكتابة و هي كافية في الوصية ( 3 ) . و يشكل بأن الاكتفاء بالكتابة من الالفاظ لا يقتضي الاكتفاء بما يجري مجراها من الاشارة و الكتابة ، و الاسباب الشرعية إنما تثبت بالتلقي من الشارع ، و لا دليل على الثبوت هنا . قوله : ( و لو كتب وصية و قال : اشهدوا على بما في هذه الورقة ، أو قال : هذه وصيتي فاشهدوا علي بها لم يجزئ حتى يسمعوا منه ما فيها أو يقرأ عليه فيقربه ) . و ذلك لان الامر المبهم لا يعقل تحمل الشهادة به ، لان الشهادة مشروطة بالعلم ، لقوله صلى الله عليه و آله مشيرا إلى الشمس : " على مثلها فاشهد ، و إلا فدع " ( 4 ) . و ذهب ابن الجنيد ( 5 ) ، و بعض العامة إلى الاكتفاء بذلك ( 6 ) و ضعفه ظاهر .

1 - السرائر : 392 .

2 - منهم المحقق في المختصر النافع : 163 ، و العلامة في التذكرة 2 : 452 ، و الشهيد في اللمعة : 176 .

3 - التذكرة 2 : 452 .

4 - رواه المحقق في الشرائع 4 : 132 .

5 - نقله عنه العلامة في المختلف : 514 .

6 - أنظر مغني المحتاج 3 : 53 .

/ 349