اشتراط معرفة الشهود ما في الوصية
[ و لو كتب وصية فقال : اشهدوا علي بما في هذه الورقة ، أو قال : هذه وصيتي فاشهدوا علي بها ، ليجزئ حتى يستمعوا منه ما فيه ، أو تقرأ عليه فيقربه ، ] الكتابة قد لا تكون على قصد الوصية ، و هو مختار ابن إدريس ( 1 ) و أكثر الاصحاب ( 2 ) . و يفهم من قول المصنف : ( و لا تكفي الكتابة بدون الاشارة ) انه لو اقترن بها اشارة مفهمة تد على المراد كفت ، و قد تقدم في عبارته الاكتفاء بذلك مع العجز عن النطق ، و لا شك فيه . أما مع القدرة فقد احتمل المصنف في التذكرة الاكتفاء ، لان ذلك بمثابة الكتابة و هي كافية في الوصية ( 3 ) . و يشكل بأن الاكتفاء بالكتابة من الالفاظ لا يقتضي الاكتفاء بما يجري مجراها من الاشارة و الكتابة ، و الاسباب الشرعية إنما تثبت بالتلقي من الشارع ، و لا دليل على الثبوت هنا . قوله : ( و لو كتب وصية و قال : اشهدوا على بما في هذه الورقة ، أو قال : هذه وصيتي فاشهدوا علي بها لم يجزئ حتى يسمعوا منه ما فيها أو يقرأ عليه فيقربه ) . و ذلك لان الامر المبهم لا يعقل تحمل الشهادة به ، لان الشهادة مشروطة بالعلم ، لقوله صلى الله عليه و آله مشيرا إلى الشمس : " على مثلها فاشهد ، و إلا فدع " ( 4 ) . و ذهب ابن الجنيد ( 5 ) ، و بعض العامة إلى الاكتفاء بذلك ( 6 ) و ضعفه ظاهر .1 - السرائر : 392 . 2 - منهم المحقق في المختصر النافع : 163 ، و العلامة في التذكرة 2 : 452 ، و الشهيد في اللمعة : 176 . 3 - التذكرة 2 : 452 . 4 - رواه المحقق في الشرائع 4 : 132 . 5 - نقله عنه العلامة في المختلف : 514 . 6 - أنظر مغني المحتاج 3 : 53 .