د : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولاخر بنصف ما يبقى ، ولثالث بربع المال
[ الاول و إلى الثاني آخر ، و يزاد الباقي على الثلاثين ، ثم نقسم أثلاثا على الورثة ، و نضم التكملة إلى نصيب أحدهم تصير أربعة و ثلثا . و كان ينبغي أن يكون أربعة فالثلث الخطأ الاول ، ثم نفرض خمسة ، و التكملة اثنين ، يبقي اثنان بعد الوصيتين نضم إلى الثلاثين و نقسم المجموع على الورثة لكل أربعة نضم إلى التكملة فالزائد واحد و هو الخطأ الثاني . فإذا نقص منه الاول بقي ثلثان هي المقسوم عليه ، ثم نضرب الخطأ الاول في العدد الثاني يكون احد و ثلاثين ، و الخطأ الثاني في الاول يصير أربعة ، يبقى بعد النقص اثنان و ثلث هي ثلث المال . فإذا أردت التكملة فاضرب التكملة الاولى في الخطأ الثاني يكون واحدا ، و الثانية في الاوتل يكون ثلثين ، و بعد الاسقاط يبقي ثلث هو التكملة و المال سبعة ، و بعد البسط يكون احدى و عشرين و التكملة واحدا . د : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنية الثلاثة ، و لآخر بنصف ما يبقي من الثلث ، و لثالث بربع المال فخذ المخارج و هي اثنان و ثلاثة و أربعة ، و اضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة و عشرين ، و زد على عدد البنين واحدا ] هي ثلث المال ) . لو أردت قسمتها على فضل الخطائين لكان الخارج ثلاثة و نصفا ، فإذا اعتبرتها كانت اثنين و ثلثا ، لان كل واحد من الثلاثة و الثلث من جنس المقسوم عليه - و هو الثلثان - فإذا اعتبرت صحاحا حصل ما ذكر . قوله : ( الرابع : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنية الثلاثة ، و لآخر بنصف ما يبقى من الثلث ، و لثالث بربع المال . فخذ المخارج - و هي اثنان و ثلاثة و أربعة - و اضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة و عشرين ، و زد على عدد