قيام وراث الموصى له في قبول الوصية أو ردها - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قيام وراث الموصى له في قبول الوصية أو ردها

[ و لو مات قبل القبول قام موارثه مقامه في قبول الوصية ، و لا يدخل في ملك الميت ، ] و الاصل في أفعال المكلف و أقواله الصحة و الصيانة عن الهذر ، و لانه قد رد الوصية في الرأس و لا يتم إلا برد الجميع ، و ليس في كلامه ما ينا فيه فيجب تحققه تحصيلا لمراده بحسب الممكن . و يحتمل بطلان الرد ، لان رد الرأس وحده ممتنع ، و لم يتعرض لرد ما سواه فيتمسك فيه بأصالة بقاء الوصية . و يضعف بأن ذلك يقتضى إلغاء رده في الجزء المردود مع إمكان تنفيذه ، فالبطلان أقرب . و قد أشار المصنف إلى وجهي الاشكال بقوله : ( ينشأ من بطلان إفراده ) و في بعض النسخ : إفرازه ، بالزاء عوض الدال ، فانه يلزم إما اختصاصه بالبطلان ، لامتناع الرد فيه ، أو سر يانه إلى الباقي ، لتوقفه عليه . قوله : ( و لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية ، و لا يدخل في ملك الميت ) . أي : لو مات الموصى له قبل قبول الوصية قام وارثه مقامه في ذلك ، و حينئذ فلو قبل لم يدخل الموصى به في ملك الميت ، و البحث هنا يقع في أمرين : أحدهما : عدم بطلان الوصية ، و هو المشهور بين الاصحاب ، سواء كان موت الموصى له قبل موت الموصي أو بعده . و قيل تبطل الوصية ، و اختاره المصنف في المختلف ( 1 ) ، و خص نجم الدين البطلان بما إذا مات الموصى له قبل موت الموصي ( 2 ) و الاصح الاول ، لرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال " : قضى أمير المؤمنين

1 - المختلف : 513 .

2 - الشرائع 2 : 255 .

/ 349