لو كانت الوصية لاقارب علوي معين
لو كانت الوصية لزيد ولله
[ و لو قال : لزيد و لله احتمل صرف الكل إلى زيد ، فيكون ذاكر الله تعالى تأكيدا لقربة الوصية ، و صرف سهم الله إلى الفقراء فإنهم محل حقوقه . و لو أوصى لا قارب علوي معين في زمانه ، ارتقى في بني الاعمام من قوله : ( و لو قال : لزيد و لله احتمل صرف الكل إلى زيد ، فيكون ذكر الله تعالى تأكيدا لقربة الوصية ، و صرف سهم الله تعالى إلى الفقراء ، لانهم محل حقوقه ) . قد ذكر هنا احتمالين : أحدهما : صرف الكل إلى زيد فعلى هذا يكون ذكر الله تعالى تأكيدا لكون الوصية قربة . و وجهه : إن هذا هو المتعارف في مثل ذلك ، لان الله سبحانه هو يأخذ الصدقات ، و صدقة المتصدق تقع في يده سبحانه و تعالى ، على معنى أنها لكونها ابتغاء لوجهه كأنها واقعة في يده ، و على هذا يتخرج مذهب من ذهب إلى قسمة الخمس خمسة أقسام . و الثاني : صرف النصف و هو سهم الله تعالى إلى محل حقوقه تعالى و هم الفقراء و المساكين ، لان الاصل عدم التأكيد ، و التأسيس هنا ممكن ، لان المالك الحقيقي هو الله تعالى ، فنسبة الملك إليه صحيحة ، و لما يملكه مصرف معين فيتعين المصير إليه . و ذهب الشارح الفاضل إلى صرف هذا النصف في وجوه القرب ( 1 ) ، و هو حسن ، و هو مختار التذكرة ( 2 ) . و كلام المصنف هنا لا ينافيه ، فإن الصرف إلى الفقراء لا ينافي جواز الصرف في ذلك من وجوه القرب ، نعم يلوح من سوق العبارة انحصار المصرف فيهم . قوله : ( و لو أوصى لا قارب علوي معين في زمانه ، ارتقى في بني الاعمام1 - إيضاح الفوائد 2 : 520 . 2 - التذكرة 2 : 475 .