الوصية للجزء الحر من العبد
[ و لو ادى المطلق البعض صحت بنسبة الحرية ، و في الوصية للجزء الحر اشكال . و تصح بالجزء الشائع لعبد الموصى و مدبره و مكاتبه وام ولده ، ثم يعتبر ما وصى به بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر قيمته عتق و لا شيء ] و قوله : ( و إن أجاز مولاه ) وصلي لقوله : ( و لا تصح لمملوك الاجنبي ) ، و سيأتي إن شاء الله تعالى حكم الوصية لمملوك نفسه . و كذا قوله : ( و إن أعتق عند الاستحقاق ) ، أي : استحقاق الوصية ، و ذلك عند الموت ، و قوله : ( و لا تكون وصية للمولى ) رد به على العامة القائلين بذلك إذا استمر رقه . قوله : ( و لو أدى المطلق البعض صحت بنسبة الحرية ) . كما يصح إرثه بنسبتها . قوله : ( و في الوصية للجزء الحر اشكال ) . ينشأ : من أن صحة الوصية إنما هي باعتباره فتصح له ، و من أن المالك هو من تحرر بعضه لا البعض الحر ، و بذلك وردت الاخبار ، و جرى عليه كلام الفقهاء . و حقق الشارح الفاضل أن المالكية من الاعراض النفسانية و المملوكية من الاعراض الجسمانية ، و حصول الاول للنفس الانسانية كاملا مشروط بانتفاء الثانية عن البدن ، فإن انتفت عن بعضه ثبت الملك بالنسبة ( 1 ) . و ما ذكره صحيح ، و لا يرد عليه أنه لو كان المالك النفس لما زال الملك بالموت ، لما عرفت من أن لاتصال النفس بالبدن دخلا في ذلك ، و كيف كان فالظاهر عدم صحة الوصية . قوله : ( و يصح بالجزء المشاع لعبد الموصي ، و مدبره ، و مكاتبه ، وام ولده . ثم يعتبر ما أوصى به بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر قيمته عتق1 - إيضاح الفوائد 2 : 484 .