ح : الوصية لشخص بنصف ماله ، ولاخر بثلثه ، ولاخر بربعه على سبيل العول
[ بدار تساوي ألفا ، و لثالث بخمسمائة ، و منع من التقديم ورد الورثة ، فلكل واحد منهم نصف ما أوصى له به . ح : لو أوصى له بنصف ماله ، و لآخر بثلثه و لآخر بربعه على سبيل العول ، من تقديم و لا رجوع ، فقد بينا أن الوجه عندنا الصحة مع اجازة الورثة فيحتمل حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما ، للموصى له بالنصف ستة و بالثلث أربعة ، و البر بع ثلاثة ، و إعطاء صاحب النصف خمسة و ثلثي سهم ، و صاحب الثلث ثلاثة و ثلثي سهم ، و صاحب الربع سهمين و ثلثي سهم ، لان صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر فيدفعان ] و لآخر بدار تساوي ألفا ، و لثالث بخمسمائة ، و منع من التقديم ورد الورثة ، فلكل واحد منهم نصف ما أوصى له به ) . إذا أوصى بما يزيد على الثلث ، كما لو أوصى بعبد يساوي خمسمأة ، و لآخر بدار تساوي ألفا ، و الثالث بخمسمائة ، و نص على عدم التقديم فطريق القسمة مع رد الورثة أن تنظر إلى ما زاد من جملة الوصايا على الثلث ، و تنقص بتلك النسبة عن نصيب كل واحد من الموصى لهم ، و الزائد هنا ألف هو نصف ، فترد كل واحد من الموصى لهم إلى نصف ما أوصى له به ، و لو كان ثلث ماله خمسمأة رددت كلا منهم إلى ربع الوصية . قوله : ( و لو أوصى له بنصف ماله ، و لآخر بثلثه ، و لآخر بربعه على سبيل العول ، من تقديم و لا رجوع ، فقد بينا أن الوجه عندنا الصحة مع اجازة الورثة ، فيحتمل حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما ، للموصى له بالنصف ستة ، و بالثلث أربعة ، و بالربع ثلاثة ، و إعطاء صاحب النصف خمسة و ثلثي سهم و صاحب الثلث ثلاثة و ثلثي سهم ، و صاحب الربع سهمين و ثلثي سهم ، لان صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من أثني