ذكر بعض الاشخاص الذين لا تصح لهم الوصية
[ و لا تصح لمملوك الاجنبي ، و لا لمدبرة ، و لا لام ولده ، و لا لمكاتبه المشروط على اشكال ، و غير المؤدي و إن اجاز مولاه ، و لو أعتق عند الاستحقاق ، و لا تكون وصية للمولى . ] قوله : ( و لا تصح لمملوك الاجنبي ، و لا لمدبره ، و لا لام ولده ، و لا لمكاتبه المشروط على اشكال ، و غير المؤدي و إن أجاز مولاه و لو أعتق عند الاستحقاق ) . لا تصح الوصية لمملوك الغير سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد عندنا ، لان العبد لا يملك و إن ملكه سيده ، فمع تمليك الغير أولى ، فهو بمنزلة المعدوم ، و لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهما السلام قال : " لا وصية لمملوك ( 1 ) " . و في الوصية لمكاتب الغير المشروط اشكال ينشأ مما ذكر فإنه مملوك ، و تؤيده رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته إمرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيتها انه مكاتب لم يعتق و لا يرث ، فقضى عليه السلام انه يرث بحساب ما أعتق ، و يجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه ( 2 ) . و من انقطاع سلطنة المولى عنه ، و لهذا يصح بيعه و اكتسابه و الهبة له ، فأي مانع من الوصية و إنما هي نوع اكتساب ؟ و المتبادر في الرواية الاولى من المملوك المكاتب ، و الثانية واقعة عين فلا عموم لها ، و مع ذلك فمحمد بن قيس مشترك بين الثقة و غيره فصحة الوصية له لا تخلو من قوة . و المكاتب المطلق الذي لم يؤدى شيئا - و هو المراد بقوله : ( و غير المؤدي ) - يطرد فيه الاشكال السابق و أولى بالصحة من المشروط ، لان استعداده للحرية أشد منه .1 - التهذيب 9 : 216 حديث 852 ، الاستبصار 4 : 134 حديث 506 . 2 - الكافي 7 : 28 حديث 1 .