[ فإن عين بالرد واحدا و قصد تخصيصة بالمردود لم يكن له ذلك . أما لو رده في موضع يمتنع فيه الرد ، فإن له تخصيص من شاء هبة ، و يحصل الرد بقوله : رددت الوصية ، أولا أقبلها ، و ما ادى معناه . ] و المصنف ارتكب التوسع في ذلك ليس إلا . قوله : ( فإن عين بالرد واحدا و قصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك ، أما لو رد في موضع يمتنع فيه الرد فإن له تخصيص من شاء هبة ) . أي : حيث كان رد الوصية يقتضي رجوع المال إلى التركة ، فإن عين الموصى له بالرد واحدا من الورثة ، قاصدا بذلك تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك و كان للجميع ، لان رده امتناع من تملكه فيبقى على ما كان عليه . و لانه لا يملك دفعه إلى الاجنبي ، فلم يملك دفعه إلى وارث يخصه به بخلاف ما لو رد في موضع يمتنع فيه الرد ، لاستقرار ملكه عليه ، فإن له أن يخص به من شاء من الورثة و غيرهم ، لانه ابتداء هبة و تمليك . فلو قال : رددت هذه الوصية لفلان سئل عن مراده ، فإن قال : أردت تمليكه إياها فهي له هبة إن قبلها ، و ان قال : أردت ردها على جميع الورثة لرضى فلان فهي هبة للجميع إن قبلوا ، و إلا فإن قبل واحد فله حصته . قوله : ( و يحصل الرد بقوله : رددت الوصية ، أو لا أقبلها ، أو ما أدى معناه ) . مقتضى ذلك أن قصد الرد كاف في حصوله ، و هو صحيح ، كما أن إرادة القبول لا تكفي عنه . و كما أن إرادة الوصية لا تعد وصية . و وجهه : أن الاسباب من عقود و ايقاعات و فسوخ بوضع الشارع و تعيينه ، فلا بدلها من عبارة متواضع عليها يستدل بها على المراد .