و لو أوصى بأشياء فنسي الوصي شيئا منها ، صرف قسطه في وجوه البر ، و قيل : يصير ميراثا . ] عشر العشر ، و ما يعينه الوارث ) . وجه الاول يستفاد من دليل القول بأن الجزء هو السبع ، و وجه الثاني يستفاد من دليل القول بأنه العشر ، و فيهما ضعف ، فأن ذلك مورد النصوص . و وجه الثالث انتفاء ما يقتضي التعيين ، و صلاحية اللفظ للقليل و الكثير من تفاوت ، فيقبل تعيين الوارث بما يقع عليه الاسم ، و هو أقوى . قوله : ( و لو أوصى بأشياء فنسي الوارث شيئا منها صرف قسطه في وجوه البر ، و قيل : يصير ميراثا ) . القول الاول للشيخين ( 1 ) ، و الصدوق ( 2 ) ، و ابن البراج . و الثاني نقله ابن إدريس عن الشيخ في جواب ، الحائريات و أفتى به ( 3 ) ، و المعتمد الاول . لنا عموم قوله تعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ( 4 ) ، و دفعه إلى الورثة تبديل للوصية ، بخلاف صرفه في وجوه البر ، لانه أقرب إلى مراد الموصى و أشبه بالوصية ، و يؤيده انقطاع حق الورثة من القدر الموصى به ، فعوده يحتاج إلى دليل ، و روى محمد ابن ريان قال : كتبت إليه - يعني علي بن محمد عليهما السلام - اسأله عن إنسان يوصي بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع عليه السلام : " الابواب الباقية اجعلها في البر " ( 5 ) ، احتج بأنها وصية بطلت لامتناع القيام بها فيرجع ( هامش ( 1 ) المقنعة : 102 ، النهاية : 613 . ( 2 ) المقنع : 167 . ( 3 ) السرائر : 389 . ( 4 ) البقرة : 181 . ( 5 ) الفقية 4 : 162 حديث 565 ، التهذيب 9 : 214 حديث 844 .