[ أما لو قال : اعطوه رأسا من الرقيق ، أو اشتروا له من مالي ، أو أوصيت له بعبد من مالي ، لم تبطل . و لو قال : اعطوه عبدا من مالي ، و له عبد ، تخير الوارث بينه و بين الشراء ، و لو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا ، صرفت الوصية إلى الثلث الباقي . ] الوارث و القاتل على أخذ رقيق من الدية تتعلق به الوصية ، إذ إطلاق الوصية عنده لا ينزل على وقت صدورها ، بل هو أعم من ذلك فيتناول ما ذكرناه ، و لو لا ذلك لم يصح تنفيذ وصاياه من ديته ، و قد ثبت بالنص و الاجماع ، فكان دليلا على عدم اختصاص الوصية بالموجود في وقت صدورها . قوله : ( أما لو قال : اعطوه رأسا من الرقيق ، أو اشتروا له من مالي ، أو أوصيت له بعبد من مالي لم تبطل ) . أي : لم تبطل الوصية لو لم يكن له رقيق ، و ذلك لانه لم يضف الرقيق و لا العبد إلى نفسه . قوله : ( و لو قال : أعطوه عبدا من مالي و له عبيد تخير الوارث بينه و بين الشراء ) . و ذلك لانه يصدق على كل من المشتري بماله ، و الذي في ملكه أنه عبد من ماله . و لا يخفى ان الضمير في ( بينه ) يعود إلى ما دل عليه الكلام ، و هو إعطاء عبد من عبيده . و قوله : ( و لو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا صرفت الوصية إلى الثلث الباقي ) . أي : لو أوصى لزيد ، أو في وجه من الوجوه بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا تعينت الوصية في الثلث الباقي على ملكه منه ، لانه يصدق عليه أنه ثلث عبده ، لان هذا القدر من العلاقة كاف في صحة الاضافة .