الوصية باخراج بعض الولد من التركة
[ و لو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح ، و هل تكون وصية بالجميع ، أو يلغوا اللفظ ؟ اشكال . ] قال المصنف في المختلف : و هذه الروايات لم يثبت عندي صحة سندها ( 1 ) و اختار الدخول إن وجدت قرينة حالية أو مقالية تدل عليه ، و إلا فلا ، و مختار المختلف في هذه قوي ، لان المظروف بالنسبة إلى هذه الامور لا يتناوله اللفظ و لا يقتضيه العرف . و اعلم أن المفيد قيد الصندوق بالمقفل ، و الجراب بالمشدود ، و الوعاء بالمختوم و كذا أبو الصلاح ، إلا أنه بدل الوعاء بالكيس ( 2 ) ، و أطلق الجماعة ، و ما ذكرناه هو المعتمد . قوله : ( و لو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح ، و هل تكون وصيته لباقي الورثة بالجميع أو يلغو الفظه ؟ اشكال ) . اختلف الاصحاب فيما إذا أوصى المريض بإخراج بعض ولده من الارث ، فقال الشيخ في النهاية : لا يلتفت إلى وصيته ( 3 ) ، و تبعه ابن البراج ( 4 ) ، و ابن إدريس ( 5 ) ، لانها وصية بغير المعروف ، إذ هي مخالفة لنص الكتاب و السنة . و روي الصدوق في كتابه عن وصي علي بن السري قال : قلت لابي الحسن عليه السلام إن علي بن السري توفى و أوصى إلى ، فقال : رحمه الله قلت : و إن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث ، فقال لي : " أخرجه ، إن كنت صادقا فسيصيبه خبل " ، قال : فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له : أصلحك الله1 - المختلف : 508 . 2 - الكافي في الفقة : 365 . 3 - النهاية : 611 . 4 - المهذب 2 : 107 . 5 - السرائر : 387 .