حكم اجازة الورثة لو اشتملت الوصية على التصرف في أكثر من الثلث
و مع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة ، أما نقص القيمة بتشقيص الورثة فكالاتلاف في الارث و في الوصية ، فتصح حينئذ و تؤثر الاجازة . ] بالتشقيص إلى اثنين ، فإن التصرف بثلث التركة باعتبار العين ، و بما زاد باعتبار النقص الحاصل في القيمة ، فإن قيمة المصراعين الاخرين أربعة ، فقد فات من القيمة خمسة من تسعة ، فيجئ احتمال البطلان و احتمال الصحة ، و وجههما ما سبق لكن هنا إن قلنا بالبطلان لم نحكم به مطقا ، بل في الفرض الذي لزم التصرف في أزيد من الثلث ، دون ما دونه مما لا يلزم فيه ذلك ، فإذا أبطلنا الوصية أو البيع مثلا في المصراع صححناه في جزء منه لا يستلزم ذلك . و اعلم ام ما فرضه المصنف من مصراعي باب و زوجي خف ، قيمتهما معا ستة و كل واحد وحده اثنان لا يطابق الفرض ، لان التصرف في مصراع تصرف في نصف التركة لافي ثلثها ، أللهم إلا أن يريد كون التصرف في ثلثي المصراع على وجه يلزم منه نقص ما زاد على ثلث القيمة . قوله : ( و مع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة ، أما نقص القيمة بتشقيص الورثة فكالاتلاف في الارث و في الوصية ، فتصح حينئذ و تؤثر الاجازة ) . هذان فرعان على المسألتين السابقتين : الاول : على القول بالبطلان بالنسبة إلى الوصية و المنجز في كل من المسألتين ، فمع البطلان لوجود ما يقتضيه لو أجاز بعض الورثة ذلك التصرف لم يعتبر ، لان حصته من النقص و إن سقط اعتبارها بالاجازة ، إلا أن ذلك لا يرفع لزوم التصرف فيما زاد على الثلث بالنسبة إلى النقص اللازم بالنسبة إلى جميع الورثة .