ب : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولاخر بثلث ما يبقى من الثلث
[ ب : لو أوصى بمثل نصيب أحد بنية و هم ثلاثة ، و لآخر بثلث ما يبقي من الثلث بعد النصيب من الثلث ، فطريقه أن تجعل ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب ، يبقي ثلاثة ، سهم للموصى له بالثلث ، بقي سهمان من ثلث المال تضمنها إلى ما بقي فنقول : إذا مال يعدل ثلاثة أنصباء و نصفا ، فسدس المال يعدل ثلاثة أخما نصيب و نصف خمس نصيب . و توضيحه : إنك تضرب ثلاثة و نصفا في خمسة تبلغ سبعة عشر و نصفا ، ثم تقسمها على خمسة ، فخارج القسمة ثلاثة و نصف ، ذلك نصيب كل سدس ، فإذا أضفت إليها نصيب سدس آخر - و هو تتمة المال و ذلك ثلاثة أخماس و نصف - كان مجموع ذلك أربعة أنصباء و خمس نصيب . و إنما كان النصيب خمسة ، لانك بسطت الانصباء أخماسا ( 1 ) . قوله : ( الثانية : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنية و هم ثلاثة ، و لآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث ، فطريقه : أن تجعل ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا ، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب يبقى ثلاثة ، سهم للموصى له بالثلث بقي سهمان من ثلث المال ، نضمهما إلى ما1 - إذا أخذت 1 / 3 المال و أعطيت نصيبا إلى صاحبه يبقى 1 / 3 مال - نصيب ، تدفع نصفه إلى الثاني : 1 / 3 مال - نصيب / 2 = 1 / 6 مال - 1 / 2 نصيب حصة الثاني ، و هو ايضا المتبقي من الثلث يضاف إلى الثلثين : 1 / 6 مال - 1 - 2 نصيب + 2 - 3 مال = 3 انصباء حصص الورثة 5 / 6 مال = ( 1 / 2 . 3 ) نصيب المال = 2 / 7 نصيب 6 / 5 = 21 / 5 نصيب فالمال يكون 21 و النصيب 5 فإذا أعطيت الاول النصيب 5 فيبقى من الثلث 2 ، تدفع نصفه إلى الثاني و هو 1 . الباق 21 - 6 = 15 تقسم على الاولاد الثلاثة .