عدم قبول وصية الموصي لو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى
[ و لا وصية المجنون مطلقا ، و لا السكران . و لو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل . و لو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها ، و تحمل الرواية على عدم استقرار الحياة على اشكال . ] و الحاصل أن المشهور بين الاصحاب تجويز تصرف الصبي في المعروف و إن اختلفوا في تعيين ذلك و شروطه ، و منعه ابن إدريس مطلقا ( 1 ) ، و المصنف منعه تارة و جوزه اخرى . و الروايات الدالة على الجواز كثيرة ، مثل رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال : " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق ، أو تصدق ، أو أوصى على حد معروف و حق فهو جائز " ( 2 ) ، و غير ذلك من الاخبار الصحيحة و المناسب لاصول المذهب و طريقة الاحتياط ، القول بعدم الجواز . قوله : ( و لا وصية المجنون مطلقا ) . أي في المعروف و غيره ، لرفع القلم عنه ، و مثله المغمى عليه و السكران . قوله : ( و لو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يقبل ، و لو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها ، و تحمل الرواية على عدم استقرار الحياة على اشكال ) . المشهور بين الاصحاب أن من جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لا تقبل وصيته ، و جوز ابن إدريس وصيته إذا كان عقله ثابتا ( 3 ) . وجه الاول : انه سفيه فلا ينفذ تصرفه في المال ، أما انه سفيه ، فلان إتلاف المال و إفساده يقتضي السفه ، فإتلاف النفس أولى . و أما ان السفيه لا ينفذ تصرفه فسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى ، و لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي ولاد : " فإن كان1 - السرائر : 388 . 2 - الكافي 7 : 28 حديث 1 . 3 - السرائر : 386 .