تقديم الدين على الوصية - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقديم الدين على الوصية

[ و لو أوصى بعتق مملوكه و عليه دين قدم الدين ، فإن فضل من التركة ما يسع ثلثة قيمة العبد عتق ، و إلا عتق ما يحتمله وسعى في الباقي . و لو لم يبق شيء بطلت ، و قيل : إن كانت قيمته ضعف الدين عتق وسعى في خمسة أسداس قيمته ، ثلاثة للديان و سهمان للورثة ، و إن كانت أقل بطلت ، ] يعود إلى المتروك من الدار و هو متعلق الثلث . و لا شك أن غلته إن كانت دينارا أو أقل فهي للموصى له ، و إن زادت فالزائد للوارث كما ذكره المصنف . قوله : ( و لو أوصى بعتق مملوكه و عليه دين قدم الدين ، فإن فضل من التركة ما يسع ثلثه قيمة العبد عتق و الاعتق ما يحتمله ، و يسعى في الباقي ، و لو لم يبق شيء بطلت . و قيل : إن كانت قيمته ضعف الدين عتق و يسعى في خمسة أسداس قيمته ، ثلاثة للديان و سهمان للورثة ، و أن كانت أقل بطلت ) . القول الاول لا بن إدريس ( 1 ) ، و اختاره المصنف و بعض المتأخرين ، و القول المحكي للشيخ رحمه الله في النهاية ( 2 ) ، و ابن البراج ( 3 ) ، و اختاره المفيد في المقنعة ( 4 ) . و الاصح الاول : لعموم ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ( 5 ) و للاخبار الكثيرة بنفوذ الوصية في ثلث المال من فرق بين القليل و الكثير ، و لحسنة الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل قال : إن مت فعبدي حر و على الرجل دين فقال : " إن توفي و عليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد ، و إن لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعى

1 - نقله عنه العلامة في المختلف : 506 .

2 - النهاية : 610 .

3 - نقله عنه العلامة في المختلف : 506 .

4 - المقنعة : 102 .

5 - البقرة : 181 .

/ 349