تقديم الدين على الوصية
[ و لو أوصى بعتق مملوكه و عليه دين قدم الدين ، فإن فضل من التركة ما يسع ثلثة قيمة العبد عتق ، و إلا عتق ما يحتمله وسعى في الباقي . و لو لم يبق شيء بطلت ، و قيل : إن كانت قيمته ضعف الدين عتق وسعى في خمسة أسداس قيمته ، ثلاثة للديان و سهمان للورثة ، و إن كانت أقل بطلت ، ] يعود إلى المتروك من الدار و هو متعلق الثلث . و لا شك أن غلته إن كانت دينارا أو أقل فهي للموصى له ، و إن زادت فالزائد للوارث كما ذكره المصنف . قوله : ( و لو أوصى بعتق مملوكه و عليه دين قدم الدين ، فإن فضل من التركة ما يسع ثلثه قيمة العبد عتق و الاعتق ما يحتمله ، و يسعى في الباقي ، و لو لم يبق شيء بطلت . و قيل : إن كانت قيمته ضعف الدين عتق و يسعى في خمسة أسداس قيمته ، ثلاثة للديان و سهمان للورثة ، و أن كانت أقل بطلت ) . القول الاول لا بن إدريس ( 1 ) ، و اختاره المصنف و بعض المتأخرين ، و القول المحكي للشيخ رحمه الله في النهاية ( 2 ) ، و ابن البراج ( 3 ) ، و اختاره المفيد في المقنعة ( 4 ) . و الاصح الاول : لعموم ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ( 5 ) و للاخبار الكثيرة بنفوذ الوصية في ثلث المال من فرق بين القليل و الكثير ، و لحسنة الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل قال : إن مت فعبدي حر و على الرجل دين فقال : " إن توفي و عليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد ، و إن لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعى1 - نقله عنه العلامة في المختلف : 506 . 2 - النهاية : 610 . 3 - نقله عنه العلامة في المختلف : 506 . 4 - المقنعة : 102 . 5 - البقرة : 181 .