حكم الاجازة إذا وقعت بعد الموت أو قبله
و تنفذ الاجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا ، و في نفوذها قبله قولان . ] و المرض ، بخلاف التصرف المنجز . قوله : ( و تنفذ الاجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا ، و في نفوذها قبله قولان ) . أطبق الاصحاب على أن الاجازة من الوارث إذا وقعت بعد الموت كانت معتبرة ، و اختلفوا في اعتبارها لو وقعت قبل الموت . فاعتبرها الاكثر كالشيخ ( 1 ) ، و ابن الجنيد ( 2 ) ، و ابن بابويه ( 3 ) ، و ابن حمزة ( 4 ) ، و المحقق بن سعيد ( 5 ) ، و المصنف في المختلف ( 6 ) ، و التذكرة ( 7 ) و ذهب المفيد ( 8 ) و سلار ( 9 ) ، و ابن إدريس إلى عدم اعتبارها ( 10 ) . و الاصح الاول ، لنا عموم قوله تعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ( 11 ) ، و قوله تعالى : ( من بعد وصية ) ( 12 ) خرج ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على الاصل ، و أيضا فإن الرد حق الورثة ، فرضاهم مسقط له ، بدليل أن الحق ثابت و إلا لم يمنع الموصى من الزائد . فإن قيل لم يملكوا شيئا بعد .1 - النهاية : 608 ، الخلاف 2 : 179 . 2 - نقله عنه العلامة في المختلف : 500 . 3 - الفقية 4 : 147 حديث 512 . 4 - الوسيلة : 375 . 5 - الشرائع 2 : 245 . 6 - المختلف : 500 . 7 - التذكرة 2 : 482 8 - المقنعة : 101 . 9 - المراسم : 203 . 10 - السرائر : 385 . 11 - البقرة : 181 . 12 - النساء : 11 .