حكم الاجازة إذا وقعت بعد الموت أو قبله - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الاجازة إذا وقعت بعد الموت أو قبله

و تنفذ الاجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا ، و في نفوذها قبله قولان . ] و المرض ، بخلاف التصرف المنجز . قوله : ( و تنفذ الاجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا ، و في نفوذها قبله قولان ) . أطبق الاصحاب على أن الاجازة من الوارث إذا وقعت بعد الموت كانت معتبرة ، و اختلفوا في اعتبارها لو وقعت قبل الموت . فاعتبرها الاكثر كالشيخ ( 1 ) ، و ابن الجنيد ( 2 ) ، و ابن بابويه ( 3 ) ، و ابن حمزة ( 4 ) ، و المحقق بن سعيد ( 5 ) ، و المصنف في المختلف ( 6 ) ، و التذكرة ( 7 ) و ذهب المفيد ( 8 ) و سلار ( 9 ) ، و ابن إدريس إلى عدم اعتبارها ( 10 ) . و الاصح الاول ، لنا عموم قوله تعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ( 11 ) ، و قوله تعالى : ( من بعد وصية ) ( 12 ) خرج ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على الاصل ، و أيضا فإن الرد حق الورثة ، فرضاهم مسقط له ، بدليل أن الحق ثابت و إلا لم يمنع الموصى من الزائد . فإن قيل لم يملكوا شيئا بعد .

1 - النهاية : 608 ، الخلاف 2 : 179 .

2 - نقله عنه العلامة في المختلف : 500 .

3 - الفقية 4 : 147 حديث 512 .

4 - الوسيلة : 375 .

5 - الشرائع 2 : 245 .

6 - المختلف : 500 .

7 - التذكرة 2 : 482

8 - المقنعة : 101 .

9 - المراسم : 203 .

10 - السرائر : 385 .

11 - البقرة : 181 .

12 - النساء : 11 .

/ 349