اختصاص الذكور بالوصية لو كانت لبني فلان
وجوب التسوية في الوصية لثلاثة معينين
[ أما لو أوصى لثلاثة معينين فإنه يجب التسوية . و لو أوصى لبني فلان و هم منحصرون اختص بالذكور ، ] بهم كونهم مصرفا كالزكاة فجاز التخصيص ، و هذا أقوى . و لم يسقط وجوب التعميم ، للتعذر ، بل التعذر اقتضى عدم ارادته ، و ان الموصى لهم مصرف كالفقراء ، و هو الاقرب . نعم لو نص الموصي على الاستيعاب ما أمكن تعين ، و من هذا يظهر منشأ الاشكال الثاني و ان الاقرب جواز التفضيل أيضا . و قول الشارح الفاضل : إن الوصية بلفظ تقتضي التعميم ، اما ان يراد منه كل واحد واحد أو الكل المجموع الخ ( 1 ) ، منظور فيه إذ الحصر ممنوع ، و لم لا يجوز ان يراد الجميع على جهة المصرف ، و قرينته تعذر استيعابهم كما في الزكاة و الوقف ، و الاصل براءة الذمة من وجوب استيعاب من زاد على الثلاثة فشغلها يتوقف على الدليل . قوله : ( أما لو أوصى لثلاثة معينين فإنه يجب التسوية ) . و ذلك لان الموصى له هم المعينون ، و نسبتهم إلى الوصية واحدة فيستوون فيها ، و لان الاصل عدم التفاضل ، بخلاف المنحصرين . قوله : ( و لو أوصى لبني فلان و هم منحصرون اختص بالذكور ) . و ذلك لان لفظة بني حقيقة في الذكور ، كما ان بنات حقيقة في الاناث ، و يحتمل دخول الاناث تبعا لكثرة وقوعه في الاستعمال ، و لان صيغ المذكر تشمل الاناث تبعا ، قال الله تعالى : ( و إن كانوا اخوة رجالا و نساء ) ( 2 ) ، ( فإن كان له اخوة ) ( 3 ) ، و جميع خطابات التكليف بلفظ الذكور شاملة للاناث ، و هو مقرب التذكرة ( 4 ) .1 - إيضاح الفوائد 2 : 520 . 2 - النساء : 176 . 3 - النساء : 11 . 4 - التذكرة 2 : 474 .