[ و كذا الاشكال لو أوصى بشيء في وجه فتعذر صرفه فيه . و لو أوصى له بعبد ، و لآخر بتمام الثلث صح . و لو ذهب من المال شيء فالنقص على الثاني . و لو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له ، فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا ، لانه قصد عطية التكلمة و العبد صحيح ، بخلاف رخصه . ] الورثة بعد الحكم بخروجه عنهم بالوصية يحتاج إلى دليل . و اعلم أن قوله : ( و إلا صرف إلى الورثة ) معناه : و إن لم يوجد إلى آخره . و ينبغي أن يراد بعدم الوجدان : اليأس منه عادة ، فإنه لو رجي حصول الموصى به اتجه وجوب الصبر إلى حصوله . قوله : ( و كذا الاشكال لو أوصى بشيء في وجه فتعذر صرفه فيه ) . وجه الاشكال معلوم مما سبق ، و ينبغي أن يقال : إذا كانت الوصية لمحض جهة القربة لم يشترط فيها فتكون متمحضة حقا للموصى ، فينبغي عدم البطلان بتعذر المصرف ، لانقطاع حق الورثة عنها فيصرف في وجوه البر . و ينبغي تحري أقرب الوجوه إلى الوصية ، بخلاف ما لو أوصى لزيد بكذا فلم يقبل . و ينبغي أن يقال : إن لم يكن الغرض من الوصية القربة تبطل ، لتعذر المصرف و انتفاء ما يشبهه ، و إلا اتجه الصرف في وجوه البر . قوله : ( و لو أوصى له بعبد و لاخر بتمام الثلث صح ، و لو ذهب من المال شيء فالنقص على الثاني ، و لو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا ، لانه قصد عطية التكملة و العبد صحيح بخلاف رخصه ) . أي : لو أوصى لزيد بعبد ، و لآخر بتمام الثلث باعتبار قيمة العبد صحت