الوصية للقرابة
الوصية للاولاد على كتاب الله
[ و لو قال : على كتاب الله فللذكر ضعف الانثى ، و كذا الوقف . و لو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، غنيا أو فقيرا ، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل ام ، بعيدا كان أو قريبا بالسوية . و قيل : لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وام له في الاسلام ، و معناه الارتقاء إلى أبعد جد في الاسلام و إلى فروعه ، و لا يرتقي إلى آباء الشرك ، و لا يعطي الكافر ، و كذا لو قال : لقرابة فلان . ] تكون بينهم على كتاب الله ( 1 ) ، ضعيفة بسهل بن زياد و مهجورة . قوله : ( و لو قال : على كتاب الله فللذكر ضعف الانثى ) . لان ذلك حكم الكتاب في الارث ، و المتبادر من هذا اللفظ في الاستعمال هو هذا المعنى . قوله : ( و كذا الوقف ) . المراد به التساوي في المتعدد مع الاطلاق ، و اتباع التقييد بالتفضيل و لو بقوله على كتاب الله به أن للذكر ضعف الانثى قوله : ( و لو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، غنيا أو فقيرا ، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل ام ، بعيدا كان أو قريبا بالسوية ، و قيل : لمن يتقرب إليه إلى آخر أب أو أم له في الاسلام ، و معناه : الارتقاء إلى أبعد جد في الاسلام و إلى فروعه . و لا يرتقى إلى آباء الشرك ، و لا يعطى الكافر ، و كذا لو قال : لقرابة فلان ) . لا خلاف بين العلماء في صحة الوصية للقرابة ، إنما الخلاف في أن القرابة من هم ؟ فقال الشيخ في المبسوط و الخلاف : هم كل من يعرف في العادة بأنه من قرابته ،1 - الكافي 7 : 45 حديث 1 ، الفقية 4 : 155 حديث 536 ، التهذيب 9 : 214 حديث 846 .