الوصية لشخص بالرقبة ولاخر بالمنفعة
[ و لو أوصى بالرقبة لواحد ، و بالمنفعة لآخر ، قومت الرقبة على الاول و المنفعة على الثاني . ] الدليل ، و لان ذلك ليس ملكا له ، و لا يجبر على سقي نخلة غيره ، و لا على عمارة داره . و لو أراد المالك السقي أو العمارة لم يكن للموصى له منعه إن لم يضر به ، و لو أراده الموصى له مع عدم الضرر بالمالك فليس ببعيد ثبوت ذلك له ، و صرح به المصنف في التذكرة في سقي النخلة الموصى بثمرتها ( 1 ) . و اعلم أن الضمير في قول المصنف : ( لم يجبر أحدهما ) يعود إلى الموصى له و الوارث بدليل السياق . قوله : ( و لو أوصى بالرقبة لواحد و بالمنفعه لآخر قومت الرقبة على الاول و المنفعة على الثاني ) . هذا من فروع الاختلاف في تقويم العين الموصى بمنفعتها مؤبدا ، و حقه أن يكون مذكورا عقيبها ، و تحقيقه : إنه لو أوصى برقبة العبد مجردة عن المنافع لواحد و بالمنافع لآخر ، فإن كانت مؤبدة بني ذلك على الاقوال الثلاثة : فإ قلنا : يعتبر من الثلث كمال القيمة ، نظر فيما سواه من التركة ، فإن و فى الثلث بالوصيتين سلم إلى كل واحد منهما حقه كملا ، و إلا فعلى قدر الثلث . و إن قلنا : المعتبر التفاوت ، فإن حسبنا الرقبة على الوارث إن بقيت له فهنا نحسب كمال القيمة عليهما ، و إن لم نحسبها عليه فكذلك لا نحسبها على الموصى له و بها تصح وصيته من اعتبار الثلث . و إن كانت الوصية مؤبدة ، أو لم تكن بكل المنافع ، فلا بحث في أن المحسوب من الثلث هو التفاوت ، و أن الرقبة محسوبة على الوارث ، و إن بقيت له ، فيحسب على الموصى له بها معتبرة من الثلث . إذا عرفت ذلك فقد أطلق المصنف الحكم هنا بتقويم الرقبة على الموصى له1 - التذكرة 2 : 507 .