حكم وصية الاخرس - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم وصية الاخرس

[ أو عمارة كنيسة ، و لو أوصى بعمارة قبور أنبائهم جاز . و تنفذ وصية الاخرس بالاشارة المعقولة . و لو عقل لسان الناطق ، فعرضت عليه وصية فأشار بها و فهمت اشارته صحت وصيته ، ] الجارية على الخمر و الخنزير ، و نمنع من غصبها و إتلافها ، و نوجب على المسلم ردها و ضمان القيمة عندهم . قوله : ( أو عمارة كنيسة ) . هذا من جملة المستثنى ، أي : تنفذ وصية الكافر إلا في عمارة الكنيسة ، لان ذلك ممنوع منه شرعا ، نعم لو أوصى بذلك في موضع لا يمنع منع شرعا جاز ، و به صرح في الدروس ( 1 ) . و يشكل ذلك ، لان ذلك معصية في نفسه ، إذ هي بيت عبادتهم الفاسدة و موضع مشاتم الرسول عليه السلام ، و الغرض من صحتها تنفيذنا لها ، و لو أريد بصحتها : عدم تعرضنا لهم إذا أرادوا تنفيذها و لم يتحاكموا إلينا كان ما ذكره الشهيد صحيحا . قوله : ( و لو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز ) لان ذلك جائز من المسلم ، لما فيه من تعظيم شعائر الله و إحياء الزيارة لها و التبرك بها فلا ، مانع من الجواز في حق الكافر . قوله : ( و تنفيذ وصية الاخرس بالاشارة المعقولة ، و لو عقل لسان الناطق فعرضت عليه وصيته فأشار بها و فهمت اشارته صحت وصيته ) . قد تقدم في الخبر من فعل الحسن و الحسين عليهما السلام مع أمامة ( 2 ) ما يصلح دليلا لذلك .

1 - الدروس : 240 .

2 - الفقية 4 : 146 حديث 506 ، التهذيب 9 : 241 حديث 935 .

/ 349