حكم وصية الاخرس
[ أو عمارة كنيسة ، و لو أوصى بعمارة قبور أنبائهم جاز . و تنفذ وصية الاخرس بالاشارة المعقولة . و لو عقل لسان الناطق ، فعرضت عليه وصية فأشار بها و فهمت اشارته صحت وصيته ، ] الجارية على الخمر و الخنزير ، و نمنع من غصبها و إتلافها ، و نوجب على المسلم ردها و ضمان القيمة عندهم . قوله : ( أو عمارة كنيسة ) . هذا من جملة المستثنى ، أي : تنفذ وصية الكافر إلا في عمارة الكنيسة ، لان ذلك ممنوع منه شرعا ، نعم لو أوصى بذلك في موضع لا يمنع منع شرعا جاز ، و به صرح في الدروس ( 1 ) . و يشكل ذلك ، لان ذلك معصية في نفسه ، إذ هي بيت عبادتهم الفاسدة و موضع مشاتم الرسول عليه السلام ، و الغرض من صحتها تنفيذنا لها ، و لو أريد بصحتها : عدم تعرضنا لهم إذا أرادوا تنفيذها و لم يتحاكموا إلينا كان ما ذكره الشهيد صحيحا . قوله : ( و لو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز ) لان ذلك جائز من المسلم ، لما فيه من تعظيم شعائر الله و إحياء الزيارة لها و التبرك بها فلا ، مانع من الجواز في حق الكافر . قوله : ( و تنفيذ وصية الاخرس بالاشارة المعقولة ، و لو عقل لسان الناطق فعرضت عليه وصيته فأشار بها و فهمت اشارته صحت وصيته ) . قد تقدم في الخبر من فعل الحسن و الحسين عليهما السلام مع أمامة ( 2 ) ما يصلح دليلا لذلك .1 - الدروس : 240 . 2 - الفقية 4 : 146 حديث 506 ، التهذيب 9 : 241 حديث 935 .