يه : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الستة ، ولاخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب ، ولثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
يه : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الستة ، ولاخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب ، ولثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين
[ و لو أوصى بالفاضل لغير هم على النسبة ايضا ضربت ثلاثة وفق التسعة مع اثني عشر فيها تصير ستة و ثلاثين ، للاوائل سبعة و عشرون و للاواخر تسعة . يه : لو اصوى له بمثل أحد بنية الستة ، و لآخر بثلث ما يبقي من الربع بعد النصيب ، و لثالث بنصف ما يبقي من الثلث بعد الوصيتين . فخذ ربع مال و أنقص منه نصيبا للاول يبقى ربع مال إلا نصيبا ، انقص ثلثه للثاني و ذلك نصف سدس مال إلا ثلث نصيب ، يبقي من الربع سدس مال إلا ثلثي نصيب زد عليه نصد سدس المال ، لان الربع إذا زدت عليه نصف سدس تصير ثلثا ، فيصير هذا و الباقي من الربع الباقي من الثلث فيكون ، ربع مال إلا ثلثي نصيب ، ] و اعلم أن قول المصنف : ( وفق التسعة مع اثني عشر ) يقتضي أن يكون المعتبر توافق السهام و الفريضة ، و ليس كذلك إذ المعتبر هو توافق النصيب و السهام أو تباينها ، و إن كان في هذا الموضع توافق النصيب و السهام يلزمه توافق السهام و الفريضة . و لعل المصنف إنما اعتبره هنا للتلازم ، إلا أن الاحسن الجري على القاعدة التي لا تنخرم . قوله : ( لو أوصى له بمثل أحد بنية الستة ، و لآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب ، و لثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين ، فخذ ربع مال و أنقص منه نصيبا للاول يبقى ربع مال إلا نصيبا ، انقص ثلثه للثاني - و ذلك نصف سدس مال إلا ثلث نصيب - يبقى من الربع سدس مال إلا ثلثي نصيب ، زد عليه نصف سدس المال ، لان الربع إذا زدت عليه نصف سدس يصير ثلثا ، فيصير هذا و الباقي من الربع الباقي من الثلث ، فيكون ربع مال إلا ثلثي نصيب .