الوصية لاجنبي بنصيب ولده
[ و لو أوصى لاجنبي بنصيب ولده احتمل البطلان ، و الصرف إلى المثل . ] قوله : ( و لو أوصى لاجنبي بنصيب ولده احتمل البطلان ، و الصرف إلى المثل ) . وجه البطلان : إنه قد أوصى له بما هو حق الابن ، فكان كما لو قال : بدار ابني . و لان صحتها موقوفة على بطلانها ، لتوقف صحتها على أن يكون للابن نصيب ، و لا يكون له نصيب حتى تبطل هذه الوصية ، لان الابن لا يملك الموصى به ، و لان بطلانها لازم لكل واحد من النقيضين ، فإنه إن ثبت للابن نصيب امتنعت صحتها ، إذ لا يملك الموصى به ، و كذا إن لم يثبت ، لانتفاء متعلق الوصية ، و في الكل نظر : أما الاول : فللفرق بين ما إذا أوصى بدار ابنه التي لا حق فيها ، و بين ما إذا أوصى بما هو ملكه في وقت الوصية ، و قد تعلق حق ابنه به بكونه نصيبا له بعد الموت . و أما الثاني : فلمنع توقف صحتها على أن يكون للابن نصيب ، إذ المراد : الوصية بما هو نصيب للابن لو لا الوصية ، و مثله آت في الثالث . و القول بالبطلان اختيار الشيخ في المبسوط ( 1 ) و الخلاف ( 2 ) ، و المصنف في المختلف ( 3 ) . و وجه صرفها إلى المثل : إن اللفظ يحمل على مجازه عند تعذر الحقيقة ، و نقل المصنف في المختلف هذا القول عن بعض علمائنا ( 4 ) . و الجواب : إن الاصل حمل اللفظ على حقيقته متى أمكن ، و هو هنا ممكن ، و بطلان الوصية معه لا يقتضي تعذر الحمل على الحقيقة و وجوب صرفه إلى المجاز ، و لقائل أن يقول : إن هنا احتمالا ثالثا ، و هو الحكم بالصحة ، على أن الوصية1 - المبسوط 4 : 7 . 2 - الخلاف 2 : 177 مسألة 4 كتاب الوصايا . 3 - المختلف : 501 . 4 - المختلف : 501 .