ما يشترط توفره في الموصى به ،ومالا يشترط - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يشترط توفره في الموصى به ،ومالا يشترط

[ و يشترط أن يكون موجودا ، مختصا بالموصى ، منتفعا به ، زائود على الثلث ، إلا مع اجازة الوارث . و لا يشترط كونه ما لا ، و لا معلوما ، و لا معينا ، و لا مقدورا على تسليمه . و لا نعني بالموجود كونه موجودا بالفعل حال الصوية ، بل ما يمكن وجوده ، فلو أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة ، أو بالثمرة المتجددة في العام المقبل ، أو بأجرة سكنى الدار المستقبلة صح ، لانها في تقدير الموجود . ] من ذلك و لا يخفي أن قوله بعد ( و يشترط . ) يقتضي ألا يكون ما عرف به الموصى به ضابطا . قوله : ( و يشترط أن يكون موجودا ، مختصا بالموصى ، منتفعا به ، زائد على الثلث إلا مع اجازة الوارث ، و لا يشترط كونه معلوما ، و لا ما لا ، و لا معينا ، و لا مقدورا على تسليمه ) . احترز بالموجود عما ليس بموجود بالفعل و لا بالقوة حال الوصية ، لانه قد فسر الموجود بقوله : ( و لا نعني بالموجود كونه موجودا بالفعل حال الوصية بل ما يمكن وجوده ) فيكون الاحتراز به عما يمتنع وجوده و لو عادة ، إلا أنه يلزم أن تصح الوصية بمال الغير ، لان حصوله للموصي ممكن . و قد احتمله في التذكرة إذ قيده بتملكه إياه ( 1 ) ، و احتمل في الدروس الصحة مع الاجازة و جزم هنا بعدم الصحة فيما بعد ( 2 ) ، و لعله أراد إذا لم يقيد بتملكه إياه ، فلا تبقي منافاة . و قوله : ( فلو أوصى بما تحمله الجارية ، أو الدابة ، أو بالثمرة المتجددة في العام المقبل ، أو بأجرة سكنى السنة المستقبلة صح ، لانها في تقدير

1 - تذكرة الفقهاء 2 : 480 .

2 - الدروس : 245 .

/ 349