الوصية بما ينتقل إلى الوارث
[ و كل ما ينتقل إلى الوارث إلا القصاص وحد القذف ، فإنه لا يقع للموصى له ، و إن انتقل إلى الوارث لان المقصود و هو التشفي يحصل للوارث دونه . ] المتقدمة ( 1 ) . هذا كلامه ، و يلوح منه انه يعتقد أن المراد بالزبل النجس ، لان النجس يملك ، و هو مال . و قد سبق ذكر الوصية بالمجهول ، و كأنه أراد هنا الجواز مع الابهام و لا بعد في جوازه ، لان الغرر قادح هنا ، بخلاف الوصية لاحد الشخصين على جهة الابهام فإن فيه خلافا ، و قد منع بعضهم منه كما في التمليكات . و قد يحتمل في الموصى به ما لا يحتمل في الموصى له ، و لذلك جازت الوصية بحمل سيكون دون الوصية لحمل سيكون . قوله : ( و كل ما ينتقل إلى الوارث إلا القصاص وحد القذف فإنه لا يقع للموصى له و إن انتقل إلى الوارث ، لان المقصود - و هو التشفي - يحصل للوارث دونه ) . أي : و كذا تصح لو أوصى بكل ما ينتقل إلى الوارث إلا ما ذكره ، لانه و أن انتقل إلى الوارث إلا أنه لا يتمكن مستحقه من نقله إلى غيره ، لفوات المقصود و هو التشفي . و ينبغي أن يكون كل ما جرى هذا المجرى كذلك ، كالتعزير الثابت بالشتم . و هل تصح الوصية بالحقوق التابعة للاموال ، كالخيار و حق الشفعة حيث لا يبطل بالتأخير ؟ حكى المصنف عن الشافعية ( 2 ) في التذكرة المنع و لم يفت بشيء ( 3 ) . و المنع متجه ، إذ لاحظ للموصى له في ذلك نعم لو أوصى له بالبيع و الخيار معا ، على معنى إن فسخ يكون الثمن له أمكن الصحة ، لوجود الوصية بالمال ، و الخيار تابع و فيه1 - إيضاح الفوائد 2 : 505 . 2 - الوجيز 1 : 271 . 3 - التذكرة 2 : 479 .